طعن إداري رقم 128/ 50ق
طعن إداري رقم 128/ 50ق
خلاصة المبدأ
- احتساب مدة الخبرة السابقة شركه.
- تقديم مستندات لغرض التسوية بعد صدور قرار التعيين – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 28/51 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا تسوية وضعه الوظيفي على الدرجة السادسة وعلاوتين وقال شرحاً لدعواه: إن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أصدر القرار رقم 1998/433 بتعيينه موظفا بنيابة جنوب بنغازي الكلية على الدرجة الخامسة دون أن يحتسب له مدة خبرته السابقة المتمثلة في الخدمة الوطنية بإدارة المحاماة الشعبية خلال الفترة من 1994/1/6 إلى 1994/9/6 ومدة خدمته بشركة المصاعد الليبية خلال الفترة من 1994/11/1 إلى 1998/12/24 والتي لو حسبت له استحق الدرجة السادسة وعلاوتين. والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزام المدعى عليه بصفته بتسوية الوضع الوظيفي للمدعى عليه على الدرجة الخامسة وأربع علاوات اعتباراً من 1998/11/1 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات
بتاريخ 2003/5/27 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2003/7/13 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى فلم كتاب التسجيل بالمحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة. وبتاريخ 2003/7/14 أعلن الطعن للمطعون ضده شخصياً وأعيد أصل الإعلان إلى قلم التسجيل بالمحكمة العليا بذات التاريخ.
وبتاريخ 2003/7/15 أو دعت إدارة القضايا صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 2003/7/29 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده خلص فيها إلى طلب رفض الطعن ثم أودع حافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها وذلك بتاريخ 2003/8/5 من بينها سند الوكالة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم ورفض الدعوى وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك لأنه احتسب للمطعون ضده مدة العمل التي قضاها بشركة المصاعد الليبية دون أن يقدم المستندات الدالة على هذه الخبرة عند تعيينه على خلاف ما توجيه المادة 30 أج من لائحة الامتحانات وحساب مدة الخبرة السابقة مبينا أن عدم تقديم المستندات لا تأثير له على أحقية المطعون ضده باعتبار ذلك أمرا تنظيمياً وأن عمله بالشركة المذكورة يعد مماثلاً لعمله في النيابة وهذا أيضاً غير صحيح إذ لا تماثل بين العمل كاتب في النيابة وموظف علاقات عامة بالشركة المذكورة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة (25) من لائحة الامتحانات وحساب مدة الخبرة السابقة قد نصت على ( أن تحسب للموظف عند التعيين أقدميته في الدرجة المقررة للوظيفة التي عين عليها إذا كانت له مدة خبرة سابقة قضاها في وظائف مماثلة وذلك في الحالات وبالشروط وفي الحدود المبينة في المواد التالية).
ونصت المادة 4/30 من ذات اللائحة على أنه ( يجب أن يبين الموظف مدة خبرته السابقة وفقاً للنموذج التي تعده أمانة العمل والخدمة المدنية لهذا الغرض عند تقديم طلب التعيين وأن يقدم جميعا المؤيدة المستندات لطلبه).
وحيث إن مفاد هذين النصين أن تحديد الدرجة الوظيفية والأقدمية فيها يجب أن يقدم عند التقدم للتعيين وأن المستندات المؤيدة لاستحقاق الدرجة والأقدمية فيها ينبغي أن ترفق بطلب التعيين و بالنموذج المعد لذلك من قبل أمانة العمل والخدمة المدنية مما مؤداه أن تقديم المستندات بعد صدور قرار التعيين وتحديد الدرجة الوظيفية لا يترتب عليه استحقاق الموظف للتسوية لأن من شأن ذلك الإخلال بقاعدة استقرار الأوضاع الوظيفية كما أن الموظف قد كان في إمكانه تحضير المستندات قبل التقدم للتعيين فإذا لم يفعل فإنه يكون قد قصر في توفير المستندات اللازمة للدرجة التي يريدها.
لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى إلى خلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
ولما كان مبنى النقض الخطأ في تطبيق القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملاً بالمادة (358) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 28/51ق استئناف بنغازي برفضها.