طعن إداري رقم 109/ 45ق
طعن إداري رقم 109/ 45ق
خلاصة المبدأ
العلم اليقيني بالقرار مسألة موضوعية تختص بتقديرها محكمة الموضوع.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 103 السنة 26 ق أمام محكمة استئناف بنغازي يطلب إلغاء القرار الصادر عن المطعون ضده الأول بإنهاء خدماته وإعادته لعمله مع صرف مرتباته من تاريخ الفصل وحتى مباشرته للعمل، مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته إلى جانب إلزام المطعون ضده الثاني بتحويل المبالغ المحكوم بها بالعملة الصعبة حسب عقد العمل، وقال شرحا لدعواه بأنه يعمل مع المطعون ضده الأول بلندن كمترجم إلا أنه فوجئ بتاريخ 1992/12/18ف بالاستغناء عن خدماته نتيجة تقليص العمالة بالمكتب المذكور نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتاريخ 1998/5/26 بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وألزمت الطاعن المصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/5/26، وبتاريخ 98/7/21 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مسددا للرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ حافظة مستندات من ضمن محتوياتها سند وكالته، وصورة الحكم المطعون فيه، و مستندات أخرى ذكرت مضامينها على غلاف الحافظة، وبتاريخ 98/8/4 أودع محامي الطاعن مذكرة شارحة، وبتاريخ 98/7/25 إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ، وبتاريخ 1998/8/15 أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده الأول.. قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي ناقشت فيها أسباب الطعن، ورأت قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. حددت جلسة 2002/11/17 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بمقولة إن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب اغتصاب السلطة، وهو عيب من شأنه أن يجعل القرار معدوما، ولا يتقيد رفع دعوى الإلغاء بالنسبة له بميعاد الستين يوما المقررة قانونا تأسيسا على أن قرار إنهاء خدمته صدر من مدير مكتب الجهاز بلندن، وليس من اللجنة الشعبية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعى، والحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم مع الإعادة
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو ابلاغ صاحب الشأن به ويقوم مقام النشر أو الإبلاغ علم صاحب الشأن، بالقرار علما يقينيا بمضمون القرار ومحتوياته، ولما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبلغ بانتهاء خدماته بتاريخ 1992/12/18 بموجب الرسالة الصادرة عن مكتب إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم بلندن والذي يتبعه الطاعن في وظيفة مترجم، حيث جاء في الرسالة بأنه بالإشارة إلى محادثاتنا فيما يخص تعينك مع جهاز النهر الصناعي العظيم، ونظرا لأننا نواجه تقليصاً في المصاريف، وعليه فإننا مضطرون لأن نعلمك بأن خدماتك مع جهاز النهر الصناعي العظيم ستنتهي اعتبارا من 92/12/18، ونرسل لكم صكا بمعدل راتب شهر واحد بدلا من الإنذار.
وحيث إن العلم اليقيني بالقرار هو مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع من وقائع الدعوى بدون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام ما تنتهي إليه له أصله في الأوراق.
وحيث إن المحكمة المطعون في قضائها انتهت إلى علم الطاعن بالقرار علما يقينيا مستدلة على ذلك بتظلم الطاعن من قرار الاستغناء عن خدماته ثم رفع الدعوى أمام القضاء المدني ابتداء واستئنافا ونقضاً مما يجعل دعواه الراهنة التي رفعت بتاريخ 97/4/13 قد رفعت بعد الميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى الإلغاء، ويتعين الحكم بعدم قبولها شكلا، و حيث إن هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لـه أصله الثابت في الأوراق ولا يغير من من ذلك ما يزعمه الطاعن من أن قرار إنهاء خدماته جاء معدوما لصدوره من غير مختص حيث لم يقدم الطاعن ما يبين الإدارة التي عين بها لدى المكتب المذكور لتتمكن هذه المحكمة من مراقبة صحة ما يدعيه ذلك أن عيب اغتصاب السلطة من العيوب التي يتعين على مدعيها إثباتها، وهو إذ لم يفعل يكون طعنه لا أساس له من القانون والواقع ويتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.