طعن إداري رقم 104/ 45ق
طعن إداري رقم 104/ 45ق
خلاصة المبدأ
إيداع أسباب الحكم بعد الميعاد المقرر قانونا – أثره – إثبات ذلك، طريقته.
الحكم
الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى الإدارية رقم 15 لسنة 1998 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طلبت فيها إلغاء القرار رقم 1998/1 الصادر من أمين اللجنة الشعبية لكلية الحقوق بجامعة درنة وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقالت شرحا لها إنه نسب إليها الغش في امتحان مادة تشريعات نفط، وأوقفت عن أداء الامتحان ولم يكشف تفتيشها عن وجود دليل لما هو منسوب إليها، وفي اليوم التالي علمت بصدور القرار المطعون فيه بإعطائها درجة صفر في امتحان مادة تشريعات نفط وبحرمانها من دخول امتحان المواد التي تليها تطبيقا لأحكام المادتين 37/هـ، 44/ج بند 3 من لائحة الامتحانات والتأديب.
نظرت المحكمة الشق المستعجل من الدعوى وقضت فيه بقبول الطعن شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت برفضه.
وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض
الإجراءات
بتاريخ 1998/5/21ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/7/13ف قرر الأستاذ (……) المحامى بإدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1998/7/28 ف إعادة أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 1998/7/25 ف.
بتاريخ 1998/8/9 ف، أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1370/11/3 و. ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن من بين ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان بمقولة إن الحكم المطعون فيه صدر يوم 1998/5/21 ف، وأودع يوم 1998/6/24ف، أي بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وهذا ما يبطله عملا بأحكام المادة 2/274 من قانون المرافعات. وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحكم إذا أودع بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، عملا بالمادة 2/274 من قانون المرافعات، يكون باطلا، وأن السبيل إلى الاستدلال على ذلك هو بتأشيرة الكاتب المختص على ذات الحكم بتاريخ إيداعه المتأخر أو باستخراج شهادة سلبية دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب في الميعاد القانوني.
وحيث إنه ثابت من ورقة الحكم المطعون فيه أنه صدر في 1998/5/21ف، وأودع يوم 1998/6/24 ف، أي بعد فوات الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 2/274 مرافعات، وتاريخ الإيداع ثابت بتأشيرة كاتب المحكمة المختص على ذات الحكم وبالشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه المؤرخة في 1998/6/22 ف. ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الوجه صحيح في القانون، ويكون الحكم باطلا يتعين نقضه دونما حاجة إلى مناقشة الوجه الآخر للطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر، دائرة القضاء الإداري لنظرها مجددا من هيئة أخرى.