أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 100/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 100
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 1 ديسمبر 2002

طعن إداري رقم 100/ 45ق

خلاصة المبدأ

عيب عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام – سببه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 26/74 ق أمام – دائرة القضاء الإداري – بمحكمة استئناف بنغازي، وقالوا شرحا لدعواهم بأنهم من أصحاب الحرف، وقد خصصت لهم عقارات أبرمت معهم عقود من قبل مصلحة الأملاك العامة، ثم قاموا بالبناء عليها، وعندما تقدموا لتوثيق ملكيتهم بإدارة التسجيل العقاري اتضح لهم صدور قرار من منسق عام القيادة الشعبية الاجتماعية ببنغازي يقضي بأيلولة عقاراتهم المذكورة للمجتمع دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء مالية أو تعويضات، وانتهوا إلى طلب وقف تنفيذ القرار المذكور، وفي الموضوع بإلغائه، والمحكمة بعد أن أصدرت حكمها في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار بتاريخ سابق تصدت لموضوع الطعن وذلك بإلغائه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1998/6/16ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/7/11 ف قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة.

وبتاريخ 1998/7/13 ف أعلن المطعون ضدهم عن طريق المحامي (…) باعتباره الموطن المختار لهم، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي.

أودع محامي المطعون ضدهم حافظة مستندات احتوت على سند التوكيل ومذكرة بدفاعه بتاريخ 1998/8/17 ف.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شکلا، ورفضه موضوعا، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص وحددت جلسة 1370/11/17 و. ر لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين الأول: – أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على القول بأن القرار المطعون فيه من قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو ما تختص به اللجنة الشعبية العامة دون غيرها في حين أن القرار المطعون فيه لم يكن قرارا بنزع ملكية عقارات المطعون ضدهم للمنفعة العامة، حيث إن ملكية هذه العقارات ملكية عامة للدولة كما تبين مستندات الدعوى، وإنما هو قرار بشأن معالجة وإزالة آثار المخالفة للمخطط الذي تقع به عقارات المطعون ضدهم.

والثاني: أن المطعون ضدهم يستغلون العقارات المذكورة بموجب عقود انتفاع أبرمت بينهم وبين مصلحة الأملاك العامة بوصفها الجهة المختصة بتخصيص العقارات المملوكة للدولة مما يترتب عليه أن لا سند لهم في ملكية هذه العقارات حتى يمكن القول بأن القرار المطعون فيه قد صدر نزعا لملكيتهم، الأمر الذي يجعل الحكم مجانبا للصواب ومخطئا في تطبيق القانون ويتعين إلغاءه..

وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد، وذلك لأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تصدي فرد أو هيئة إدارية للفصل فيما يختص به غيرها من الهيئات أو اللجان يجعل القرار لا وجود له إذ إن عيب عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام، وأن توزيع الاختصاصات بين الجهات الإدارية مراعى فيه الصالح العام.

وحيث إنه وبالاطلاع على القرار الإداري المطعون فيه والصادر عن منسق عام القيادة الشعبية الاجتماعية ببنغازي يتضح بأنه احتوى على مجموعة بنود، وجاء في البند الثاني منها تقرير أيلولة كافة المباني بالمخالفة للغرض الأصلي للمخطط للمجتمع، دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء مالية أو تعويضات، وتكليف مصلحة الأملاك العامة باستكمال إجراءات نقل الملكية لصالح المجتمع.

وحيث إن الثابت في الدعوى أن إدارة الأملاك العامة قد أبرمت عقودا مع المطعون ضدهم بتخصيص العقارات المحددة بعقود الانتفاع، وأن هذه العقود اعتبرت في بنودها أن المنتفع مالك المباني والمنشأت المقامة على الأرض وتنتقل هذه الملكية من بعده إلى ورثته.

وحيث إن المادة 17 من القانون رقم 1972/116 ف قد حددت الجهة المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وحصرتها على الجهات الإدارية، وبالتالي فإن منسق عام القيادة الشعبية الاجتماعية لا يدخل في اختصاصه هذا القرار، لذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها إذ رأت أن القرار، كان قرارا بنزع الملكية فإن حكمها في محله، ويتفق مع التطبيق الصحيح للقانون، وإذ هي قضت على هذا الأساس بإلغاء القرار المذكور فإنها لا تكون قد خالفت القانون بما يوجب رفض الطعن..

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.