أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 7 لسنة 2018 م بشأن تعارض المصالح بمجالس إدارات الشركات العامة وما في حكمها

نشر في

المنشور رقم 7 لسنة 2018 يوجه بإنهاء حالات تعارض المصالح في مجالس إدارات الشركات العامة ويحدد مهلة شهر لتصحيح الأوضاع مع اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الالتزام

السادة المحترمون/

  • رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
  • وزراء حكومة الوفاق الوطني.
  • محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  • رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
  • رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.
  • رئيس مجلس إدارة الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي.
  • رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • رؤساء الجمعيات العمومية للشركات القابضة “والتابعة” وما في حكمها. 
  • رؤساء مجالس الإدارات للشركات القابضة “و التابعة” وما في حكمها.

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ومن خلال قيام الديوان بمتابعة الجهات الخاضعة لرقابته والتي تدار بمجالس ادارة، تكشفت العديد من مظاهر الإخلال بقواعد حوكمة الشركات ترتب عليها حالات تعارض المصالح وضعف الاستقلالية وانحراف عن الأداء الرشيد لدى بعض أعضاء مجالس الإدارة ومن أوجه ذلك ما يلي:

  • الجمع بين وظيفة رئيس أو عضو جمعية عمومية، مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة.
  • الجمع بين وظيفة المدير العام، مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس الإدارة.
  • الجمع بين وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير إدارة رئيسية في شركة قابضة، مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة في الشركة التابعة.
  • الجمع بين وظيفة عضو مجلس إدارة في مصرف، مع وظيفة مدير عام او موظف بمصرف آخر مما يخل بمبدأ السرية والتنافسية.
  • الجمع بين وظيفة إشرافية أو رقابية بالجهة المالكة أو المشرفة، مع وظيفة رئاسة أو عضوية مجلس إدارة.
  • تعدد العضويات لأكثر من ثلاثة شركات.

وحيث أن ما سبق يشكل مخالفات صريحة للتشريعات والأعراف والمعايير الدولية، وعلى الأخص:

  • قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م، بموجب مواده أرقام 407، 175، 181، 182، 183.
  • قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005م، بموجب المادة رقم 15.
  • قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م، بموجب المادة رقم 12.
  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة الليبية في العام 2005م، بموجب المادتين رقمي 8، 12.
  • مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومبادئ حوكمة المصارف 2006م الصادرة عن لجنة بازل.

تأسيساً عليه، ونظراً لما قد يشكله هذا التعارض من مخاطر على مصالح الدولة وقد تستغل في تحقيق منافع لأعضاء مجالس الإدارات وبشكل يتعارض مع أهداف الجهات العامة حسب قرارات تأسيسها، وما قد يترتب على هذا التعارض من خلل وضعف في أداء الواجبات الإشرافية كدور مهم واستراتيجي بمتابعة أداء الإدارات التنفيذية، وتوقع بالضرر على أموال الدولة وممتلكاتها الأمر يتطلب:

المباشرة فوراً بإنهاء أي مظهر من المظاهر المشار إليها أعلاه والتي قد تتسبب في وقوع حالات تضارب مصالح أو تؤثر في الاستقلالية أو تسبب اختلالا في الواجبات والمسؤوليات وموافاة الديوان بما تم اتخاذه من إجراءات.

مع العلم بأن ديوان المحاسبة سيمهل الجهات المعنية مدة شهر من تاريخ هذا المنشور لتصحيح أوضاع مجالس إداراتها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من لم يلتزم بذلك بما فيها الإيقاف عن العمل بالصفة وترجيع كل ما تم الحصول عليه بالمخالفة للتشريعات واحالة ملفه إلى جهات التحقيق المختصة.

كما ننوه بالخصوص أن تمثيل عضوية مجالس إدارات الشركات العامة هو توكيل عن الدولة ولم يأتي من ملكية خاصة، ونؤكد بأن الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات سيساهم في تحسين أداء الشركات العامة ويضمن جودة وموضوعية ونزاهة أي قرار سيتخذ من قبل مجالس اداراتها مستقبلا، وسينعكس كل ذلك في تحقيق الهدف الأبرز المتمثل في حفظ وصون المال العام مع ضمان تشغيله واستخدامه بالصورة المثلى.

الأمر غاية في الاهمية والسلام عليكم.

  • ديوان المحاسبة الليبي – مكتب رئيس الديوان
  • أ. خالد أحمد شكشك – رئيس ديوان المحاسبة
  • صدر في: 2018/08/16 م