منشور رقم 7 لسنة 2018 م بشأن تعارض المصالح بمجالس إدارات الشركات العامة وما في حكمها

التاريخ: 22 أبريل 2025

المنشور رقم 7 لسنة 2018 يوجه بإنهاء حالات تعارض المصالح في مجالس إدارات الشركات العامة ويحدد مهلة شهر لتصحيح الأوضاع مع اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الالتزام

السادة المحترمون/

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ومن خلال قيام الديوان بمتابعة الجهات الخاضعة لرقابته والتي تدار بمجالس ادارة، تكشفت العديد من مظاهر الإخلال بقواعد حوكمة الشركات ترتب عليها حالات تعارض المصالح وضعف الاستقلالية وانحراف عن الأداء الرشيد لدى بعض أعضاء مجالس الإدارة ومن أوجه ذلك ما يلي:

وحيث أن ما سبق يشكل مخالفات صريحة للتشريعات والأعراف والمعايير الدولية، وعلى الأخص:

تأسيساً عليه، ونظراً لما قد يشكله هذا التعارض من مخاطر على مصالح الدولة وقد تستغل في تحقيق منافع لأعضاء مجالس الإدارات وبشكل يتعارض مع أهداف الجهات العامة حسب قرارات تأسيسها، وما قد يترتب على هذا التعارض من خلل وضعف في أداء الواجبات الإشرافية كدور مهم واستراتيجي بمتابعة أداء الإدارات التنفيذية، وتوقع بالضرر على أموال الدولة وممتلكاتها الأمر يتطلب:

المباشرة فوراً بإنهاء أي مظهر من المظاهر المشار إليها أعلاه والتي قد تتسبب في وقوع حالات تضارب مصالح أو تؤثر في الاستقلالية أو تسبب اختلالا في الواجبات والمسؤوليات وموافاة الديوان بما تم اتخاذه من إجراءات.

مع العلم بأن ديوان المحاسبة سيمهل الجهات المعنية مدة شهر من تاريخ هذا المنشور لتصحيح أوضاع مجالس إداراتها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من لم يلتزم بذلك بما فيها الإيقاف عن العمل بالصفة وترجيع كل ما تم الحصول عليه بالمخالفة للتشريعات واحالة ملفه إلى جهات التحقيق المختصة.

كما ننوه بالخصوص أن تمثيل عضوية مجالس إدارات الشركات العامة هو توكيل عن الدولة ولم يأتي من ملكية خاصة، ونؤكد بأن الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات سيساهم في تحسين أداء الشركات العامة ويضمن جودة وموضوعية ونزاهة أي قرار سيتخذ من قبل مجالس اداراتها مستقبلا، وسينعكس كل ذلك في تحقيق الهدف الأبرز المتمثل في حفظ وصون المال العام مع ضمان تشغيله واستخدامه بالصورة المثلى.

الأمر غاية في الاهمية والسلام عليكم.

ls.org.ly