Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية

27 يوليو 1967

مرسوم ملکی بقانون في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى قانون الوكالات التجارية رقم 15 لسنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هوآت

مادة 1 

تسري أحكام هذا القانون على مزاولة أعمال الوكالة التجارية عن شركات او محال تجارية أجنبية سواء كانت هذه الشركات او المحال تباشر نشاطها في خارج ليبيا او داخلها.

ويقصد بالوكالة التجارية في حكم هذا القانون القيام بكل أو بعض الأعمال الاتية:

  • أ- التوكيل التجاري.
  • ب- أعمال المعتمد التجاري.
  • ج- الوكالة بالعمولة.
  • د- التمثيل التجاري·
  • ه- السمسرة.

مادة 2 

لا يجوز لأي شخص مزاولة الأعمال المشار إليها فى المادة السابقة إلا بعد قيد اسمه فى السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويجوز إجراء هذا القيد قبل إبرام العقود او الاتفاقات التي تخول للشخص مزاولة الاعمال المذكورة.

مادة 3 

أ- يشترط في طالب القيد بالسجل المنصوص عليه في المـــــادة السابقة الشروط الاتية:

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة لمزاولة التجارة.
  3. ألا يكون محكوما عليه في جريمة ضد الاقتصاد العام أو الصناعة او التجارة او حرية العمل مما نص عليه في الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات او فى أية جريمة أخرى يكون موضوعها احتكار البضائع او الغش فيها.
  4. ألا يكون قد صدر ضده حكم بإشهار الإفلاس إلا إذا رد إليه اعتباره.

ب- وإذا كان طالب القيد شركة فيجب أن تتوافر فيها الشروط الاتية:

  1. أن تكون مؤسسة تأسيسا صحيحا.
  2. أن يكون من أغراضها مزاولة كل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة الاولى·
  3. أن تكون جميع أسهمها اسمية.
  4. أن يكون رأسمالها مملوكا بالكامل المبين وأن يبقى كذلك طوال مدة الشركة.

مادة 4 

على الأشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ان يودعوا الادارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة صورا من الاتفاقات والعقود التي يبرمونها الشركات او المحال التجارية الأجنبية خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابرامها.

مادة 5 

على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يثبتوا في محرراتهـم ومراسلاتهم وفواتيرهم و إعلاناتهم التجارية وسائر الأوراق التي يستعملونها في معاملاتهم ارقام قيدهم في السجل.

مادة 6 

يجب أن تكون الاتفاقات والعقود المنصوص عليها في المادة 4 مبرمة مباشرة مع الشركات أو المحال التجارية الاجنبية المنتجة إلا إذا ثبت أن هذه الشركات او المحال لا تتولى توزيع منتجاتها أو خدماتها الا عــــن طريق جهات اخرى.

مادة 7 

على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يوفروا للمستهلكين في داخل البلاد وفي جميع الأوقات قطع الغيار والمهمات والأدوات اللازمة والكافية للسيارات والمحركات والآلات والمعدات التي تحتاج إليها وذلك في حدود النسب التي تحددها لائحة خاصة تصدر من وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن، وفى حالة نفاذها او نقصها يجب عليهم اعادة توفير النسبة المقررة منها خلال المدة التي تبين باللائحة المذكورة.

مادة 8 

على الادارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة ان تخطر طالب القيد في حالة رفض طلبه بأسباب قرارها وذلك بموجب كتاب موصى عليه ويعد سكوت الإدارة عن الرد لمدة ثلاثين يوما بعد تسلمها طلب القيد بمثابة قرار بالرفض·

ولا يمنع الرفض من تقديم طلب جديد بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 9 

لطالب القيد أن يتظلم من قرار رفض طلبه خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بالرفض:

  • و تختص بالبت في هذا التظلم لجنة تشكل على الوجه الآتي: 
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة – رئيسا
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للشئون الاقتصادية 
  • عضو من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل
  • رئيس الغرفة التجارية بطرابلس – اعضاء
  • رئيس الغرفة التجارية ببنغازي.

ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وجميع اعضائها او من يقوم مقامهم وتصدر قراراتها بالأغلبية.

مادة 10 

يعطى صاحب الشأن بمجرد إتمام إجراءات القيد شهادة دالة على قيده بالسجل.

مادة 11 

لكل من قيد اسمه أن يطلب فى أى وقت ادخال اضافة او تعديل على ما يتعلق به من بيانات السجل بشرط ألا يترتب على ذلك تغيير في النشاط الاصلى.

ويصدر قرار الادارة المختصة في شأن هذا الطلب وفقا للشروط والأوضاع المتعلقة بطلبات القيد الاصلية ويكون قابلا للتظلم بالطريق المقرر لها.

مادة 12 

لا يكون تحويل الاتفاقيات او العقود المنصوص عليها في المادة 4 او التنازل عنها او الغاؤها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك فى السجل.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا التأشير.

مادة 13 

  1. للادارة المختصة بالقيد ان تطلب الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 إصدار قرار باعتبار النشاط الذي يقوم به فى ليبيا اى شخص طبیعی او معنوی خاضعا لاحكام هذا القانون.
  2. وللادارة المذكورة ان تطلب الى اللجنة اصدار قرار بشطب القيد وذلك متى تخلف احد شروطه او ثبت ان القيد قد تم بدون وجه حق او بناء على بيانات غير صحيحة او أن الشخص الذي سبق قيده قد توقف عن العمل عاما كاملا إلا إذا قدم للجنة أسبابا تبرر توقفه.
  3. ويكون تقديم الطلبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين ابتداء او بناء على طلب صاحب المصلحة، وعلى اللجنة أن تدعو أصحاب الشأن لسماع أقوالهم وتقديم مستنداتهم، ثم تصدر في الطلب قرارا مسببا يبلغ لأصحاب الشأن بموجب كتاب موصى عليه خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.

مادة 14 

استثناء من احكام هذا القانون يجوز لوكلاء تجهيز السفن او الطائرات او توريد معداتها او وقودها او غير ذلك من لوازمها، ولوكلاء تقديم الاشخاص لخدمتها او شحنها او تفريغها ان يقوموا باعمال عارضة لها مما يستلزمه مرور ما غير المنتظم او الاضطراري بالموانئ او المطارات الليبية وذلك دون حاجة الى ايداع صور الاتفاقات او العقود استعلقة بهذه الأعمال.

مادة 15 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات او أى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 18 من هذا القانون.وفي حالة العود تضاعف العقوبة فضلا عن الحكم بغلق المحل الذي يزاول فيـه المتهم نشاطه ويشطب اسمه من السجل.

مادة 16 

يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويكون لهم فى سبيل أداء واجبهم حق دخول المتاجر والمكاتب والمحلات و الإطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق.

مادة 17 

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتشمل هذه اللائحة على الأخص ما يأتي:

  1. تنظيم العمل بالإدارة المختصة بالإشراف على السجل المنصوص عليه في المادة 2 وطريقة إمساك ذلك السجل وتنظيم الاطلاع عليه والبيانات التي يجوز إعطاؤها لذوي المصلحة.
  2. تقسيم النشاط المنصوص عليه في المادة 1 الى فئات لأغراض القيد بالسجل.
  3. تحديد عدد الوكالات او الاعمال التي لا يجوز للشخص الواحد ان يباشر أكثر منها وذلك سواء بالنسبة الى كل فئة من الفئات او للفئـات جميعا.
  4. القواعد التي تكفل تحديد وتوضيح نطاق النشاط المطلوب قيده و عـــــدم التباسه بغيره.
  5. تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد، والحصول على الشهادات والبيانات وتقديم التظلمات على ألا يجاوز الرسم في كل حالة عشـــرة جنيهات ليبية.
  6. بيان الإجراءات التي تتبعها اللجنة المشكلة بحكم المادة 9 بما في ذلك الأحكام المتعلقة بسماع أقوال ذوى الشأن وتقديم مستنداتهم.

مادة 18 

على الأشخاص والشركات التي تباشر الأعمال المنصوص عليها فـــى المادة 1 من هذا القانون أن تقوم بتسوية أوضاعها طبقا لأحكامه وأن تتخذ إجراءات القيد المنصوص عليها فيه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه.

على أنه بالنسبة إلى غير الليبيين فعليهم تسوية أوضاعهم وتصفية أعمالهم الخاضعة لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ نفاذه إذا كانت متعلقة بتجارة المواد الغذائية او الملابس أو المنسوجات وسنتين إذا كانت متعلقة بغيرها ويسرى هذا الحكم على الشركات غير المملوكة بالكامل لليبيين إلا إذا توافرت فيها خلال المدة المذكورة الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3.

مادة 19 

يلغى قانون الوكالات التجارية رقم 15 لسنة 1959.

مادة 20 

على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 20 ربیع الاخر 1387 ه.
  • حامد العبيدي
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • الموافق 27 يوليو 1967م.
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء