أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء

نشر في

مرسوم ملکی بقانون بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1962 بإنشاء مؤسسة الكهرباء الطرابلسية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الأشغال العامة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

ينشأ مجلس أعلى للكهرباء بوزارة الأشغال العامة يشكل من:

  1. وزير الأشغال العامة – رئيسا
  2. عمیدی بلدیتی طرابلس و بنغازي 
  3. رئیسی مجلسى إدارة مؤسستي الكهرباء
  4. مدیری مؤسستي الكهرباء – اعضاء
  5. مندوب عن كل من وزارات التخطيط والتنمية والزراعة والشئون البلدية والمالية والصناعة من درجة مدير عام على الأقل.ويرشح كلا منهم الوزير المختص.
  6. اثنين من ذوي الخبرة في مجال الكهرباء يرشحهما وزير الأشغال العامة.

ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد بدل حضور لاعضائه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاشغال العامة و تتحمل ميزانية وزارة الأشغال العامة مصروفات هذا المجلس.

مادة 2 

يختص المجلس بإبداء الرأى فى شئون إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة وتوزيعها ونقلها وتزويد الغير بها وبصفة خاصة دراسة الامور الاتية و إبداء الرأى فيها:

  1. السياسة العامة لمرفق الكهرباء.
  2. تنسيق الأعمال بين المؤسستين وتوجيههما.
  3. نظام إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها.
  4. الأحكام المتعلقة بشروط الوقاية والسلامة العامة من مخاطر الكهرباء ووضع سائر اللوائح الفنية.
  5. تعريفات أسعار التيار الكهربائي.
  6. الامور الاخرى التي يرى وزير الأشغال العامة عرضها عليه.

ويضع المجلس اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله.

مادة 3 

يعقد المجلس الاعلى اجتماعاته العادية مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويكون انعقاد المجلس صحيحا اذا حضره أغلبية الاعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس، ويحرر لكل جلسة محضر تدون فيه المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس المجلس وسكر نير الجلسة وتبلغ القرارات الى المؤسستين.

المؤسستان العامتان للكهرباء

مادة 4 

تنشأ مؤسستان عامتان للكهرباء إحداهما للمحافظات الغربية ومقرها مدينة طرابلس والثانية للمحافظات الشرقية ومقرها مدينة بنغازي ويكون لكل منهما شخصية اعتبارية.

مادة 5 

تتولى كل من المؤسستين تنظيم وإدارة المرفق العام للكهرباء و إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لجميع الأغراض وذلك في جميع أنحاء المحافظات التي تدخل في نطاق اختصاصها ويكون لكل مؤسسة الحق في تزويد الغير بالطاقة الكهربائية.

مادة 6 

تتولى كل مؤسسة جميع الأعمال وتتبع مختلف الوسائل التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها ولها بصفة خاصة:

  1. إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنظيم وإدارة مرفق الكهرباء في جميع أنحاء المحافظات التي تدخل في اختصاصها.
  2. القيام بجميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أغراض المؤسسة بما في ذلك تملك العقارات واستئجارها وإقامة المنشآت.
  3. وتأجير الأجهزة والأدوات الكهربائية لعملائها وتقديم المساعدات بيع الفنية لهم فيما يتعلق باستعمال هذه الأجهزة والأدوات والحصول على مقابل لتقديم عدادات الكهرباء ومقابل للتيار الكهربائي والتوصيلات الكهربائية مع المصاريف والتأمينات اللازمة.
  4. منح التراخيص الخاصة بتوليد الكهرباء واقامة المنشآت الكهربائية لأغراض خاصة.
  5. تعيين الموظفين والعمال والخبراء اللازمين لأعمال المؤسسة سواء كانوا مواطنين أو أجانب.
  6. إنشاء محطات الكهرباء والمجمعات ومحطات التقوية والتحويل وغيرها ومد الأسلاك والشبكات والخطوط واقامة الاعمدة والقوائم على جانب الطرق العامة وتحتها أو فوقها وعلى المبانى أو المنشآت أو في أراضي الأفراد والهيئات أو فى أى مكان آخر والدخول والمرور في هذه المباني والمنشآت والاراضى، مع تعويض ذوي الشأن عن الأضرار التي تترتب على ذلك تعويضا عادلا، ويكون للمؤسسة ممارسة ما هو مخول لها بمقتضى هذه الفقرة بالطرق الادارية.
  7. إلزام ملاك الاراضى والمبانى والمنشآت الكبيرة بتخصيص أماكن بها لتستعملها المؤسسة مجمعات أو محطات للتقوية او التحويل أو المراقبة وللمؤسسة أن تمتنع عن تزويد للاراضي او المباني او المؤسسات المذكورة بالتيار الكهربائي حتى يتم تخصيص المكان اللازم.

إدارة المؤسسة

مادة 7 

يشكل مجلس إدارة كل مؤسسة من:

  1. رئيس يرشحه وزير الأشغال العامة ويعين على سبيل التفرغ لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيه أن يكون من الليبيين ذوي الكفاية في إدارة الأعمال.
  2. مندوب عن كل من وزارة الأشغال العامة والشئون البلدية والتنمية والتخطيط والإسكان والأملاك الحكومية والمالية ويرشح كل مندوب من الوزير المختص.
  3. اربعة اعضاء من ذوي الخبرة يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يرشحهم وزير الأشغال العامة.

ويكون تعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة ولا يجوز للرئيس أو العضو أن يجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية مجلس الامة أو عضوية مجالس المحافظات أو المجالس البلدية.

ويختار مجلس الادارة من بين أعضائه من يقوم مقام الرئيس عند غيابه.

مادة 8 

مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى بصفة خاصة:

  1. إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم المؤسسة وترتيب شئونها الإدارية والفنية والمالية.
  2. وضع الميزانية السنوية للمؤسسة والحساب الختامي للإيرادات والمصروفات.
  3. الموافقة على النقل من بند إلى آخر في الميزانية·
  4. دراسة التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  5. ندب او اعارة الموظفين من المؤسسة أو اليها.
  6. وضع اللوائح المتعلقة بتعيين عمال المؤسسة وترقيتهم ومنح مكافآت لهم وتأديبهم وسائر أحكام توظيفهم.
  7. اعتماد العطاءات والمشتريات التي تتم عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة بمراعاة أحكام المادة 20 من هذا القانون.
  8. النظر في كل ما يرى وزير الاشغال العامة أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو المدير العام عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بادارة المؤسسة وتنظيم العمل بها.

مادة 9 

يجتمع مجلس إدارة كل مؤسسة بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما اقتضى الحال كما يجتمع المجلس بناء على طلب يقدم من أغلبية الأعضاء وتوجه الدعوة الى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد بخمسة أيام على الأقل ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويصدر القرار بأغلبية آراء الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويحرر لكل جلسة محضر تدون فيه المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس المجلس وسكرتيره على أن يرسل المحضر والقرارات لوزير الأشغال العامة في غضون سبعة أيام.

مادة 10 

لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد تصديق وزير الأشغال العامة عليها، فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها أعيدت الى المجلس مع أسباب الرفض وعلى المجلس أن يعيد النظر في القرارات المعترض عليها لماذا رفض الوزير اعتماد تلك القرارات مرة أخرى أحيلت الى مجلس الوزراء مصحوبة برأى المجلس الأعلى للكهرباء تنبت فيها ويجوز للمتعاملين مع المؤسسة ولأصحاب المصلحة أن يتظلموا من أى قرار صادر من مجلس الادارة انى وزير الاشغال العامة وللوزير أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى حين البت فيه وفقا لما ورد بهذه المادة.

مادة 11 

لا يجوز لعضو مجلس ادارة المؤسسة أن يبرم مع احدى المؤسستين بالذات أو بالواسطة عقد مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذلك، أو أن يشترى حقا متنازعا عليه مع احدى المؤسستين كما لا يجوز له حضور جلسات مجلس الإدارة أو اية لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس لأداء أية مهمة إذا كانت له أو لاحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ـ ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.

كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد احدى المؤسستين بصفته خبيرا أو محاميا.

مادة 12 

لمجلس الادارة تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه وتعرض نتيجة الدراسة على المجلس، وله أن يدعو الحضور جلساته من يرى للاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت و للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو المدير العام فى القيام ببعض اختصاصاته على أن تعرض النتيجة على المجلس. 

مادة 13 

بمثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو نائبه عند غيابه – المؤسسة في علاقتها مع الغير وفي التقاضي – ويتولى الرقابة والإشراف على جميع أعمالها و يباشر الاختصاصات المخولة له في هذا القانون ولوائحه ويوقع العقود باسم المؤسسة وله أن ينيب عنه في توقيعها المدير العام للمؤسسة.

مادة 14 

يكون تعيين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة ويتولى المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة تصريف شئون الإدارة العامة ومباشرة الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

كما يتولى تنفيذ اللوائح وقرارات مجلس الإدارة وتحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي للإيرادات المصروفات وإعداد المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة وجدول أعماله والرقابة والإشراف على جميع الموظفين والعمال في حدود اللوائح المنظمة لشئونهم وإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر عن سير العمل في المؤسسة وحالتها المالية وإعداد تقرير مفصل نشاط المؤسسة في نهاية كل سنة عالية، وترفع هذه التقارير الى مجلس ان الادارة والى المجلس الأعلى للكهرباء.

ويحضر المدير العام أو من يقوم مقامه جلسات مجلس الإدارة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 15 

يعاون المدير العام في القيام بمهامه.دير مساعد أو أكثر يعين كل منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة.

وللمدير العام أن يفوض المدير المساعد فى القيام ببعض اختصاصاته ولمجلس الإدارة ندب أحد المديرين المساعدين للقيام مؤقتا بمهام المدير العام في حالة غيابه أو خلو منصبه.

النظام المالي للمؤسسة

مادة 16 

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للحكومة وتنتهي بانتهائها و تتكون إيرادات كل مؤسسة من:

  1. المبالغ الناتجة من عملياتها.
  2. المبالغ التي تخصص لها في ميزانية الحكومة.

مادة 17 

يكون لكل مؤسسة ميزانية سنوية مستقلة تعد طبقا للقواعد المقررة في لوائح المؤسسة وذلك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويعد الحساب الختامي للإيرادات والمصروفات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وتقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها الى وزير الاشغال العامة لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ويجب ان يكون الحساب مشفوعا بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجعي الحسابات.

وللمؤسسة أن تضع نظاما لحساباتها يتلاءم وطبيعة نشاطها.

مادة 18 

يراعى تكوين احتياطي عام للمؤسسة يؤخذ من أرباحها سنة بعد اخرى في حدود النسبة التي يقررها مجلس الوزراء.وتؤول باقي الأرباح إلى الميزانية العامة للدولة ويودع الاحتياطى الخاص بكل مؤسسة في بنك ليبيا.

مادة 19 

مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة يعهد بمراجعة حسابات كل مؤسسة الى اثنين من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهما وتحديد مكافآتهما قرار من وزير الاشغال العامة بناء على ترشيح مجلس الإدارة.

ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين لهيئة مراجعة واحدة وألا تمتد فترة تعيينهما مراجعة حسابات المؤسسة الى أكثر من ثلاث سنوات متتالية.

وعلى المراجعين تقديم تقريرين مستقلين عن مراجعتهما إلى وزيــــر الأشغال العامة وإلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وعلى مدير عام كل مؤسسة أن يضع تحت تصرف مراجعي الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بعملهما وللتحقق من أن بنود الميزانية قد صرفت على الوجه الصحيح.

و علي المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ وعلى مراجعي الحسابات ابلاغ او مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فاذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص او بتصحيح الخطأ او ازالة سبب المخالفة حسب الأحوال وجب المخالفة على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوى، وعلى المراجعين في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة إبلاغ رئيس مجلس الادارة بذلك وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد وعرض الأمر عليه وإبلاغ المجلس الأعلى للكهرباء ووزير الاشغال العامة بذلك.

أحكام عامة

مادة 20 

تسرى أحكام لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على عقود المؤسسة الخاصة بالأشغال العامة والتوريد والنقل والمهمات التي يتقرر التصرف فيها على أن يمارس مجلس الإدارة اختصاصات لجنة العطاءات المركزية ويمارس وزير الأشغال العامة اختصاصات وزير المالية والوزير المختص المنصوص عليها في اللائحة المذكورة.

مادة 21 

تسري على موظفي المؤسستين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه على ان تحدد بقرار من مجلس الادارة السلطات التي يعهد إليها بممارسة الاختصاصات الواردة فى القانون بالنسبة للوزير المختص ورئيس المصلحة ورئيس إدارة الخدمة المدنية ولجنة شئون الموظفين في الوزارة ومجلس التأديب العام.

مادة 22 

لا يجوز النزول بغير مقابل عن اموال المؤسسة او منشآتها او حقوقها ما لم يكن ذلك تحقيقا لأغراض عامة خيرية او اجتماعية على ان يصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة يوافق عليه مجلس الوزراء.

مادة 23 

تؤول لمؤسسة كهرباء المحافظات الغربية بحكم هذا القانون المحطات والمنشآت والشبكات الكهربائية والمعدات بجميع انواعها المملوكة لمؤسسة الكهرباء الطرابلسية وقت العمل بهذا القانون وتحل مؤسسة كهرباء المحافظات الغربية محل المؤسسة المذكورة في جميع حقوقها والتزاماتها وينقل إليها الموظفون والعمال الذين يعملون بالمؤسسة الحالية بنفس مرتباتهم واوضاعهم.

كما تؤول لمؤسسة كهرباء المحافظات الشرقية بحكم هذا القانون المحطات والمنشآت والشبكات الكهربائية والمعدات بجميع انواعها المخصصة لإدارة الكهرباء بالمحافظات الشرقية التابعة لوزارة الأشغال العامة وقت العمل بهذا القانون وتحل المؤسسة محل الادارة المذكورة فى جميع حقوقها والتزاماتها وينقل إليها الموظفون والعمال التابعون لتلك الادارة بنفس مرتباتهم وأوضاعهم.

ويتم تقييم الأصول التي تؤول لكل من المؤسستين بواسطة لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة.

مادة 24 

يلغى القانون رقم 5 لسنة 1962 بإنشاء مؤسسة الكهرباء الطرابلسية كما يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون وتظل اللوائح والنظم الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى او تعدل.

مادة 25 

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 20 ربیع الثانی 1387 ه.
  •  الموافق 27 يوليو 1967م.
  • عمر بن عامر
  • وزير الأشغال العامة
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.