Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي عن السنة المالية 60 -1961 

4 أبريل 1960
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي عن السنة المالية 60 -1961 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي الصادر في 19 نوفمبر 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس.

رسمنا تما هو آت

المادة 1

لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي أن ينفق في كل شهر اعتبارا من أول أبريل 1960 1/12 من اعتمادات ميزانية السنة المالية 59-1960 البالغ مجموعها 222,0000 مائتان واثنين وعشرين ألف جنيه ليبي وذلك الى أن يصدر قانون ميزانية المعهد لسنة 1960-1961.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء وشيخ المعهد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1960.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 9 شوال سنة 1379 هـ.
  • الموافق 4 أبريل سنة 1960 م.
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.