مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي عن السنة المالية 60 -1961 

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي عن السنة المالية 60 -1961 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا تما هو آت

المادة 1

لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي أن ينفق في كل شهر اعتبارا من أول أبريل 1960 1/12 من اعتمادات ميزانية السنة المالية 59-1960 البالغ مجموعها 222,0000 مائتان واثنين وعشرين ألف جنيه ليبي وذلك الى أن يصدر قانون ميزانية المعهد لسنة 1960-1961.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء وشيخ المعهد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1960.

ls.org.ly