مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة الامن
نشر في
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة الامن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 68 و 204 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
- وعلى المادة 18 من القانون الولائي رقم 4 لسنة 1961 بنظام كلية الضباط الملكية ببنغازى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين في رتبة ملازم ثان بقوة الأمن كل من:
- عمر صالح العزابي
- سليم علي سالم
- میلود محمد الرحيبي
- محمد بوبكر أبو زيان
- محمد عبد الله الزلاوى
- عبدالله ضوء ادخيلة
- سعيد محمد زغدود
- محمد عبد اللطيف القاضي
- سيفاوي يعقوب
- محمود خليفة زكرى
- احمد عوض عبد الرازق
- موسى ميلود العلاقي
- رمضان احمد عياد
- فرج ابراهیم شعیب
- بالقاسم نصر الغول
- الصغير الفيتوري خرواط
- بوبكر علي العجيلي
- محمد عبد السلام الحضيري
- حسين سالم الشريف
- عبد المجيد مصطفى صولو
- مختار سعيد الرابطي
- بشير الحاج مازن
- صويلح حسين
- محمد محمد الزوي
- محمود رافع العجيل ع
- عمر سليمان التارقي
- عیسی سلیمان قدور
- أكريم التمارى
- محمد على خليل
- عبد الحميد محمد بوفروه
- خير الله مراجع
- عبد السلام صالح حسين
- نوفل اسماعيل
- خليفة بالقاسم العدل
- حرب على المحمودي
- احمد محمد الفسيي
- محمد محمد حموده
- جمعة سالم جمعة
- عمر القذافي عمر
- مفتاح محمد بن يونس
- محمد الزروق
- ابراهيم على السنيه
- عبد السلام مصطفی عصمت
- عبد النبي اهويدي
- محمد عمر بكار
- النادى المهدى
- أحمد آدم المنفى
- محمد سعید میلاد
- موسى مؤمن آدم
- مفتاح رجب صالح
- رزق مراجع عمر
- عبد الله مجيد الدرسي
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1965.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 10 ربيع ثان 1385 هـ.
- الموافق 8 أغسطس 1965م.
- فاضل الامير
- وزير الداخلية
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء