مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نشر في
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 28 يوليو 1960
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 22 من قانون الجيش الصادر فى 16 يناير 1956 م.
- وعلى المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر في 2 نوفمبر 1959 بتعديل المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 يونيو 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الطلاب الاتى اسماؤهم بعد ملازمین توان بالجيش الليبى اعتبارا من 9 أغسطس 1960:
- ادم احمد الحاسي
- رجب خليل عقيله
- سليمان أبو بكر العمراني
- عبد الحميد رمضان الجدائمی
- حامد ابو القاسم الوشامى
- السيد عبد السلام سالم
- عبد المطلوب عزوز
- عمر عبد الله الهلالى
- احمد رمضان هو به
- مصطفى ابوبكر العيش
- يوسف احمد مانه
- على شعبان حماد
- الزروق رافع الأثرم
- يوسف عبد اللطيف ساسی
- محمد عكك
- عوض احمد خفاجة
- عبد العظيم عبد الله وريث
- على احمد كرموس
- اسماعیل احمد اسماعیل
- خالد محمد حلب
- احمد عبد الله ابو غوله
- عمر بالقاسم البنغازي
- جاب الله الطيب
- عاشور صالح ابوسنينه
- انيس منير الفرجاني
- نوری میلود خلف
- فتحى عوض الشبخى
- بشير أبو عجيلة المكشبر
- محمد عبد الحكيم خير الله
- الصالحين عاشور الجوهرى
- خليل محمد جعفر
- محمد المهدى الجهمي
- عثمان طاهر المصرى
- عبد السلام عز الدين
- المبروك عبد المولى
- مفتاح صالح حيدر
- رمضان البراني الترهوني
- عطيه الديباني
- عمر الطيب الجامعي
- عمر عبد الحفيظ
- محمد علي جعوده
- خليفة محمد الفطيس
- سلیمان محمد الفيتوري
- حسن ضوء البهيليل
- محمد عاشور الكوافي
- ابوبكر ونيس الحاسي
- مصطفى فرج المبروك
- عمر عبد الله قويدر
- محمود محمد بن سعد
- فرج مسعود الزحاف
- عبد الله جمعة الشريف
- عبد الحميد منصور الدغيلي
- سلیمان مختار قنیوه
- عمر خلیفه عبده
- عبد السلام فرج جاب الله
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 صفر سنة 1380 ه
- الموافق 28 يوليه سنة 1960م.
- وهبي البوري
- وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً