مرسوم ملکی بتعيين ضابطين فى إدارة البوليس الاتحادي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 يناير 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين ضابطين فى إدارة البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
- و بناء على على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين بادارة البوليس الاتحادي كل من الرئيس، بهجت مصطفى الترجمان، والملازم أول، جمعة مولود بن شعبان، الضابطين فى الجيش الليبى.ويكون التعيين في نفس رتبتهما و درجتهما احتساب أقدمية كل منهما بين أقرانه من ضباط البوليس الاتحادي من تاريخ حصوله على رتبته الحالية في الجيش.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 17 رجب 1379 هـ
- الموافق 16 يناير 1960م
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.