Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين فى إدارة البوليس الاتحادي

16 يناير 1960

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين فى إدارة البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
  • و بناء على على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يعين بادارة البوليس الاتحادي كل من الرئيس، بهجت مصطفى الترجمان، والملازم أول، جمعة مولود بن شعبان، الضابطين فى الجيش الليبى.ويكون التعيين في نفس رتبتهما و درجتهما احتساب أقدمية كل منهما بين أقرانه من ضباط البوليس الاتحادي من تاريخ حصوله على رتبته الحالية في الجيش.

مادة 2 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 17 رجب 1379 هـ
  • الموافق 16 يناير 1960م
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء