مرسوم ملکی بتعيين ضابطين فى إدارة البوليس الاتحادي
16 يناير 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 يناير 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين ضابطين فى إدارة البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
- و بناء على على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين بادارة البوليس الاتحادي كل من الرئيس، بهجت مصطفى الترجمان، والملازم أول، جمعة مولود بن شعبان، الضابطين فى الجيش الليبى.ويكون التعيين في نفس رتبتهما و درجتهما احتساب أقدمية كل منهما بين أقرانه من ضباط البوليس الاتحادي من تاريخ حصوله على رتبته الحالية في الجيش.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 17 رجب 1379 هـ
- الموافق 16 يناير 1960م
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء