أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بالاستغناء عن خدمة ضابط بإدارة البوليس الاتحادي 

نشر في

مرسوم ملکی بالاستغناء عن خدمة ضابط بإدارة البوليس الاتحادي 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى أمرنا الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة بما فيها قوات الأمن العام.
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يستغنى عن خدمة الملازم أول، سليمان الديلمى، الضابط بإدارة البوليس الاتحادي.

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 23 صفر سنة 1380 هـ.
  • الموافق 16 أغسطس سنة 1960م
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.