مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
نشر في
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 27 نوفمبر 1960
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يوليو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953، بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلى الى رتبة رئيس في البوليس الاتحادي:
- الملازم أول جمعة مولود شعبان
- الملازم أول نصر الدين صوفية
- الملازم أول إسماعيل عمر التويجري
- الملازم أول عبدالعزيز رافع
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر السلام فى 8 جمادى الثاني سنة 1380 هـ.
- الموافق 27 نوفمبر سنة 1960م
- بأمر الملك
- ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً