مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 16 يناير 1960
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا عما هو آت
المادة 1
يعين السيد، عمر محمود المنتصر، وزيرا مفوضا للمملكة الليبية المتحدة، لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد فى 17 رجب 1379 هـ.
- الموافق 16 يناير 1960م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس الوزراء ووزير الخارجية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً