مرسوم ملکی بتعيين ضابطين فى إدارة البوليس الاتحادي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين فى إدارة البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يعين بادارة البوليس الاتحادي كل من الرئيس، بهجت مصطفى الترجمان، والملازم أول، جمعة مولود بن شعبان، الضابطين فى الجيش الليبى.ويكون التعيين في نفس رتبتهما و درجتهما احتساب أقدمية كل منهما بين أقرانه من ضباط البوليس الاتحادي من تاريخ حصوله على رتبته الحالية في الجيش.

مادة 2 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

ls.org.ly