مرسوم ملکی بتعيين سفراء ووزراء مفوضين
9 مايو 1960
- تاريخ: 9 مايو 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السلك الدبلوماسي
مرسوم ملکی بتعيين سفراء ووزراء مفوضين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المواد 10، 51، 52، 53 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين كل من السادة الآتية اسماؤهم سفيرا فوق العادة ومفوضا:
- السيد، محمود المنتصر
- السيد، علي أسعد الحربي
- السيد، عبد السلام بسيكري
- السيد، سليمان الحربى
- السيد، محي الدين فكيني
- السيد، علي العابدية
- السيد، منصور بن قدارة
- السيد، خليل القلال
- السيد، على فكيني
- السيد، عبد السلام البوصيري
- السيد، طاهر باكير
- السيد، إبراهيم بن شعبان
- السيد، عمر الباروني
وتكون اسبقيتهم وفق الترتيب المشار إليه في هذه المادة.
مادة 2
يعين كل من السيد،ين عمر محمود المنتصر ومحمد عبد السلام الغماري مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا.
وتكون اسبقيتها وفق الترتيب المشار إليه في هذه المادة.
مادة 3
يعهد الى السفير عمر الباروني بالقيام بأعمال وكيل وزارة الخارجية.
مادة 4
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 14 ذي الحجة 1379 هـ.
- الموافق 9 مايو 1960م.
- (عبدالمجيد كعبار)
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- (عبد المجيد كعبار)
- رئيس مجلس الوزراء