أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين سفراء ووزراء مفوضين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين كل من السادة الآتية اسماؤهم سفيرا فوق العادة ومفوضا:
وتكون اسبقيتهم وفق الترتيب المشار إليه في هذه المادة.
مادة 2
يعين كل من السيد،ين عمر محمود المنتصر ومحمد عبد السلام الغماري مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا.
وتكون اسبقيتها وفق الترتيب المشار إليه في هذه المادة.
مادة 3
يعهد الى السفير عمر الباروني بالقيام بأعمال وكيل وزارة الخارجية.
مادة 4
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.