Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفراء ووزراء مفوضين

9 مايو 1960

مرسوم ملکی بتعيين سفراء ووزراء مفوضين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 10، 51، 52، 53 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعين كل من السادة الآتية اسماؤهم سفيرا فوق العادة ومفوضا:

  1. السيد، محمود المنتصر
  2. السيد، علي أسعد الحربي 
  3. السيد، عبد السلام بسيكري
  4. السيد، سليمان الحربى
  5. السيد، محي الدين فكيني
  6. السيد، علي العابدية
  7. السيد، منصور بن قدارة
  8. السيد، خليل القلال 
  9. السيد، على فكيني
  10. السيد، عبد السلام البوصيري
  11. السيد، طاهر باكير
  12. السيد، إبراهيم بن شعبان
  13. السيد، عمر الباروني

وتكون اسبقيتهم وفق الترتيب المشار إليه في هذه المادة.

مادة 2

يعين كل من السيد،ين عمر محمود المنتصر ومحمد عبد السلام الغماري مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا.

وتكون اسبقيتها وفق الترتيب المشار إليه في هذه المادة.

مادة 3

يعهد الى السفير عمر الباروني بالقيام بأعمال وكيل وزارة الخارجية.

مادة 4

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 14 ذي الحجة 1379 هـ.
  • الموافق 9 مايو 1960م.
  • (عبدالمجيد كعبار) 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • (عبد المجيد كعبار)
  • رئيس مجلس الوزراء