مرسوم ملکی بتعيين سفراء ووزراء مفوضين
- تاريخ: 9 مايو 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السلك الدبلوماسي
مرسوم ملکی بتعيين سفراء ووزراء مفوضين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المواد 10، 51، 52، 53 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين كل من السادة الآتية اسماؤهم سفيرا فوق العادة ومفوضا:
- السيد، محمود المنتصر
- السيد، علي أسعد الحربي
- السيد، عبد السلام بسيكري
- السيد، سليمان الحربى
- السيد، محي الدين فكيني
- السيد، علي العابدية
- السيد، منصور بن قدارة
- السيد، خليل القلال
- السيد، على فكيني
- السيد، عبد السلام البوصيري
- السيد، طاهر باكير
- السيد، إبراهيم بن شعبان
- السيد، عمر الباروني
وتكون اسبقيتهم وفق الترتيب المشار إليه في هذه المادة.
مادة 2
يعين كل من السيد،ين عمر محمود المنتصر ومحمد عبد السلام الغماري مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا.
وتكون اسبقيتها وفق الترتيب المشار إليه في هذه المادة.
مادة 3
يعهد الى السفير عمر الباروني بالقيام بأعمال وكيل وزارة الخارجية.
مادة 4
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 14 ذي الحجة 1379 هـ.
- الموافق 9 مايو 1960م.
- (عبدالمجيد كعبار)
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- (عبد المجيد كعبار)
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.