أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المواد 4-1، 6، 9، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 26 أبريل سنة 1960 بتعيين السيد علي العنيزي محافظا للبنك الوطنى الليبى لمدة خمس سنوات.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما يلي

المادة 1

يعين كل من:

  1. السيد، علي نور الدين العنيزي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية لبنان، وسفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة الاردنية الهاشمية بالإضافة إلى عمله بجمهورية لبنان.
  2. السيد، نجم الدين فرحات، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المادة 2

يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 26 أبريل 1960 بتعيين السيد علي نور الدين العنيزي محافظا للبنك الوطني الليبي.

المادة 3

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 24 رمضان سنة 1380 هـ
  • الموافق 11 مارس سنة 1961م
  • عبد القادر العلام
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.