مرسوم ملکی بتعيين سفراء ووزراء مفوضين

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفراء ووزراء مفوضين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعين كل من السادة الآتية اسماؤهم سفيرا فوق العادة ومفوضا:

  1. السيد، محمود المنتصر
  2. السيد، علي أسعد الحربي 
  3. السيد، عبد السلام بسيكري
  4. السيد، سليمان الحربى
  5. السيد، محي الدين فكيني
  6. السيد، علي العابدية
  7. السيد، منصور بن قدارة
  8. السيد، خليل القلال 
  9. السيد، على فكيني
  10. السيد، عبد السلام البوصيري
  11. السيد، طاهر باكير
  12. السيد، إبراهيم بن شعبان
  13. السيد، عمر الباروني

وتكون اسبقيتهم وفق الترتيب المشار إليه في هذه المادة.

مادة 2

يعين كل من السيد،ين عمر محمود المنتصر ومحمد عبد السلام الغماري مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا.

وتكون اسبقيتها وفق الترتيب المشار إليه في هذه المادة.

مادة 3

يعهد الى السفير عمر الباروني بالقيام بأعمال وكيل وزارة الخارجية.

مادة 4

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly