أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى الجمهورية اليوغوسلافية

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى الجمهورية اليوغوسلافية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، محمود المنتصر، وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية اليوغسلافية بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض المملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية ووزير مفوض ومندوب فوق العادة لدى المملكة اليونانية.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في قصر دار السلام العامرة فى 16 ذي القعدة سنة 1379 هـ .
  • الموافق 11 مايو سنة 1960م .
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار العامة الم
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير الخارجية
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.