مرسوم ملکی بتعيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 أكتوبر 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور،
- وعلى المادة 15 من قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 3 نوفمبر 1954،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، عبد الرازق البشتى، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا للمحكمة المذكورة وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة 2.
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 13 اکتوبر 1960.
- صدر بقصر دار السلام فى 15 ربيع الثاني سنة 1380 هـ
- الموافق 6 أكتوبر سنة 1960 م.
- عبد الحميد عطيه الديباني وزير العدل
- ادريس
- عليه بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.