مرسوم ملکی بتعيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، عبد الرازق البشتى، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا للمحكمة المذكورة وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 2.

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 13 اکتوبر 1960. 

ls.org.ly