مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة
15 مايو 1965
- تاريخ: 15 مايو 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 13 فبراير 1965 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعقد مجلس الامة جلساته بمدينة البيضاء اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 مايو 1965.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 13 محرم الحرام 1385 هـ
- الموافق 15 مايو 1965م.
- ادرس
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء