Skip to main content

مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة

15 مايو 1965
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 13 فبراير 1965 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعقد مجلس الامة جلساته بمدينة البيضاء اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 مايو 1965.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 13 محرم الحرام 1385 هـ
  • الموافق 15 مايو 1965م.
  • ادرس
  • بأمر الملك
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.