Skip to main content

مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة

15 مايو 1965
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 13 فبراير 1965 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعقد مجلس الامة جلساته بمدينة البيضاء اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 مايو 1965.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 13 محرم الحرام 1385 هـ
  • الموافق 15 مايو 1965م.
  • ادرس
  • بأمر الملك
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء