مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعقد مجلس الامة جلساته بمدينة البيضاء اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 مايو 1965.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly