Skip to main content

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

31 أكتوبر 1966

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المواد 65، 67، 112 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يؤجل انعقاد مجلس الامة الى اليوم الخامس من شهر ديسمبر سنة 1966، ويعقد جلساته العادية اعتبارا من اليوم المذكور بمدينة البيضاء.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 رجب 1386 هـ
  • الموافق 31 اکتوبر 1966م
  • بأمر الملك
  • ادریس
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء