مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يؤجل انعقاد مجلس الامة الى اليوم الخامس من شهر ديسمبر سنة 1966، ويعقد جلساته العادية اعتبارا من اليوم المذكور بمدينة البيضاء.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly