Skip to main content

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

16 أغسطس 1960

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 15 صفر 1380 الموافق 8 أغسطس 1960 بالعفو عن بعض المسجونين العسكريين.
  • وبمناسية تشريف حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد لولاية برقة التي اختتم بها زيارة ولايات المملكة الثلاث،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعفى من باقي العقوبة المحكوم بها كل محكوم عليه بالسجن أو الحبس اذا كان قد امضى في السجن أو الحبس عند صدور هذا المرسوم ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها، فإذا لم تكن هذه المدة قد انقضت بعد فيخلي سبيله بعد انقضائها.

واذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد اعفى من باقى العقوبة كل من أمضى في السجن عند صدور هذا المرسوم خمسة عشر عاما.

مادة 2 

يشترط لتطبيق المادة السابقة أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل وقت صدور هذا المرسوم وأن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن حسنا ويدعو الى الثقة في تقويم نفسه.

مادة 3 

لا تسرى أحكام هذا المرسوم على العسكريين المحكوم عليهم بالتطبيق لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية رقمى 49 و 50 لسنة 1956، كما لا تسرى أحكامه ايضا علي كل من سبق أن استفادوا من مراسيم عفو سابقة قبل صدور هذا المرسوم.

مادة 4 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 23 صفر سنة 1380هـ.
  • الموافق 16 أغسطس سنة 1960م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة