مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعفى من باقي العقوبة المحكوم بها كل محكوم عليه بالسجن أو الحبس اذا كان قد امضى في السجن أو الحبس عند صدور هذا المرسوم ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها، فإذا لم تكن هذه المدة قد انقضت بعد فيخلي سبيله بعد انقضائها.

واذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد اعفى من باقى العقوبة كل من أمضى في السجن عند صدور هذا المرسوم خمسة عشر عاما.

مادة 2 

يشترط لتطبيق المادة السابقة أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل وقت صدور هذا المرسوم وأن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن حسنا ويدعو الى الثقة في تقويم نفسه.

مادة 3 

لا تسرى أحكام هذا المرسوم على العسكريين المحكوم عليهم بالتطبيق لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية رقمى 49 و 50 لسنة 1956، كما لا تسرى أحكامه ايضا علي كل من سبق أن استفادوا من مراسيم عفو سابقة قبل صدور هذا المرسوم.

مادة 4 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly