مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة التسجيل العقاري
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 يناير 1963
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: مصلحة التسجيل العقاري
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة التسجيل العقاري
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 52/36 و 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء المالية.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة العدل مصلحة عامة باسم مصلحة التسجيل العقاري.
مادة 2
يصدر بتنظيم المصلحة المشار إليها فى المادة السابقة قرار من وزير العدل.
مادة 3
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ.
- الموافق 1 يناير سنة 1963م.
- بامر الملك
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.