مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة التسجيل العقاري

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة التسجيل العقاري

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة العدل مصلحة عامة باسم مصلحة التسجيل العقاري.

مادة 2

يصدر بتنظيم المصلحة المشار إليها فى المادة السابقة قرار من وزير العدل.

مادة 3

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم.

مادة 4

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly