مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة التسجيل العقاري
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 52/36 و 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء المالية.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة العدل مصلحة عامة باسم مصلحة التسجيل العقاري.
مادة 2
يصدر بتنظيم المصلحة المشار إليها فى المادة السابقة قرار من وزير العدل.
مادة 3
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ.
- الموافق 1 يناير سنة 1963م.
- بامر الملك
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء