Skip to main content

مرسوم ملكي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

6 مايو 1967
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملكي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع  على المادتين 65 و 112 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 31 اکتوبر سنة 1966 بتأجيل انعقاد مجلس الامة ودعوته للانعقاد في 5 ديسمبر سنة 1966م.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الاثنين 28 محرم 1387 هـ الموافق 8 مايو 1967 م.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 محرم 1387 هـ
  • الموافق 6 مايو 1967 م.
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.