Skip to main content

مرسوم ملكي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

6 مايو 1967
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملكي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع  على المادتين 65 و 112 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 31 اکتوبر سنة 1966 بتأجيل انعقاد مجلس الامة ودعوته للانعقاد في 5 ديسمبر سنة 1966م.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الاثنين 28 محرم 1387 هـ الموافق 8 مايو 1967 م.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 محرم 1387 هـ
  • الموافق 6 مايو 1967 م.
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء