مرسوم ملكي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 8 مايو 2025

مرسوم ملكي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الاثنين 28 محرم 1387 هـ الموافق 8 مايو 1967 م.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly