أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 78 لسنة 1967 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

23 أغسطس 1967
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار وزاري رقم 78 لسنة 1967 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يولية 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس 1967 الخاص بالموافقة
  • على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه

قرر

مادة 1 

يعفى مصنع شركة المقاولات والمبانى الحديثة لانتاج البرليت ومواد البناء الكائن بطريق السواني بطربلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج.

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع والمواد الأولية التالية: – 

البرليت الخام، البرليت المصنع وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 27 مايو 1967م.

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

  • صدر في 18 جمادى الأول 1387 ه.
  • الموافق 23 أغسطس 1967م.
  • محمد سالم المنصوري
  • وزير الصناعة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount