قرار وزاري رقم 78 لسنة 1967 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 78 لسنة 1967 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يعفى مصنع شركة المقاولات والمبانى الحديثة لانتاج البرليت ومواد البناء الكائن بطريق السواني بطربلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج.

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع والمواد الأولية التالية: – 

البرليت الخام، البرليت المصنع وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 27 مايو 1967م.

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

ls.org.ly