أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 80 لسنة 1967 م بشأن إضافة مادة اولية الى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 67 بإعفاء مؤسسة صناعية من الرسوم الجمركية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار وزاري رقم 80 لسنة 1967 م بشأن إضافة مادة اولية الى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 67 بإعفاء مؤسسة صناعية من الرسوم الجمركية

وزیر الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961م.
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
  • وعلى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1967، الصادر بتاريخ 25 -1 – 67 بتقرير بعض الإعفاءات لمصنع شركة الأثاث المعدنية على الفوناس وشريكه التضامنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 أغسطس 1967، الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه.

قرر 

مادة 1 

يضاف الجلد الصناعي إلى قائمة المواد الأولية المعفاة بالنسبة لمصنع شركة الأثاث المعدنية على الفوناس وشريكه التضامنية الكائن بشارع الصريم بطرابلس بموجب القرار الوزاري السالف الذكر.

مادة 2 

يشترط لإعفاء المادة الأولية المشار إليها فى المادة الأولى من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

  • صدر في 18 حماد أول 1387 ه
  • الموافق 23 أغسطس 1967 م.
  • محمد سالم المنصوري
  • وزير الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.