أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 91 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار وزاري رقم 91 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1961، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 46 لسنة 1969 بتحديد مدلول عبارة المادة الاولية الواردة في قانون تنمية الصناعات الوطنية وتنظيم الإجراءات المترتبة على ذلك،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه

قرر

مادة 1

يعفى مصنع التاج للبلاط وحجر الاسمنت والرخام لصاحبه السيد، المرغنى حموده الفقيه الكائن بزناته بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/1/1·

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على قطع الغيار الخاصة ب آلات المصنع والمواد الاولية التالية: قرانيليا، مسحوق رخام اسمنت ابيض، غبرة تلوين وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/3/1.

مادة 3 

يشترط لإعفاء قطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الافراج عنها من مصلحة الجمارك والانتاج وذلك للتأكد لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 6 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 21 يونيو 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.