أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 13 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لتعليب السمك والتن

نشر في

قرار وزاري رقم 13 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لتعليب السمك والتن

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12.
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ، 1967/1/17
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة

قرر

مادة 1 

يرخص للشركة الليبية لصيد الأسماك السويحلي والشريدي شركة تضامنية بإنشاء مصنع لتعليب السمك والتن وذلك بموقعه الكائن بسيدي بنور بتاجوراء، وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1967/1/5 والمسجل برقم 122 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به المعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1967/1/17.

مادة 2 

على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص له خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقا للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.

وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيدا بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.

مادة 3 

على المرخص له بعد انتهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الأصلية او الإضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.

وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فورا بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 25 شوال 1386 ه.
  • الموافق 1967/2/4 م.
  • محمد سالم المنصوري
  • وزير الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.