قرار رقم 283 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
-
التصنيف:
-
التاريخ:17 يونيو 2009
-
الرقم:283
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 283 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية،بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1375 و.ر.بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1375 و.ر.بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1377 و.ر.بإنشاء الهيئة العامة للتمليك والاستثمار.
- وعلى المخطط العام للتنمية السياحية بالجماهيرية العظمى 2009-2025 مسیحی.
- وعلى محضر الاجتماع المصغر المنعقد بتاريخ 1377/06/02 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي العاشر لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1377 و.ر.بإنشاء الهيئة العامة للتمليك والاستثمار،تتولى الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية الاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة للسياحة سابقا في القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة والاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية،بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وذلك فيما يتعلق بالاستثمار في المشروعات الاستثمارية السياحية بالمنطقة الكائنة ما بين تلیل و ملیته بشعبية النقاط الخمس وحدودها حسب الخريطة المرفقة بهذا القرار،ولها في سبيل ذلك ما يلي:
- تهيئة الأراضي المستهدفة بالتنمية السياحية بالمنطقة،وتنفيذ مشروعات مرافق البنية الأساسية بها مياه،وصرف صحي،وكهرباء،وهاتف والإشراف عليها.
- إعداد الخارطة الاستثمارية للمنطقة،وتحديد نوع وحجم الاستثمار بها وأولويات تنفيذها.
- تحديد وتخصيص وإعادة تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية السياحية عليها وتوقيع عقود الإيجار والانتفاع بها مع المستثمرين.
- تلقي الطلبات المتعلقة بالاستثمار السياحي بالمنطقة والبت فيها وإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك.
- مراجعة التصاميم والدراسات الفنية للمشروعات السياحية التي تقام بالمنطقة واعتمادها ومتابعة تنفيذها.
- قيد المشروعات الاستثمارية السياحية المرخص بإقامتها بالسجل الاستثماري السياحي وإصدار الشهادات اللازمة لها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية صلاحيات او اختصاصات الأمين المختص في القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية،والقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.المشار إليهما،فيما يتعلق بالاستثمار في المشروعات السياحية بالمنطقة المشار إليها.
مادة 3
تنقل الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية الملفات والعقود المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية السياحية المأذون بإقامتها بالمنطقة المشار إليها،والموجودة لدى الهيئة العامة للتمليك والاستثمار،وتحل محلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 4
لا يجوز إصدار أية تراخيص بإنشاء أو تشغيل أي مشروع سياحي بالمنطقة المحددة بالخريطة المرفقة،إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية ووفقا للمخطط العام للتنمية السياحية بالجماهيرية العظمى.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:24 جمادي الأخر.
- الموافق:17/06/1377و.ر.2009 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1050 لسنة 2018 م بنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية
-
قرار إنشاء مكتب المعاينة وتقرير الأضرار يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة
-
قرار رقم 780 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة الوطنية لصناعة المواد الغذائية
-
قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصناعات الخفيفة
-
قرار رقم 504 لسنة 1984 م بشأن الشروط والأوضاع التي تصدر بموجبها بطاقة الانتاج للحرفيين
-
قرار رقم 2 لسنة 1985 م بإضافة بعض المهن إلى القرار الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية
-
قرار رقم 17 لسنة 1971 م بالإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بتجهيز وإدارة وتصريف منتجات مراكز تطوير الصناعات التقليدية
-
قرار وزاري رقم 13 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لتعليب السمك والتن
-
مرسوم ملکی بقانون رقم 16 لسنة 1964 م فى شأن فرض رسم انتاج على المياه الغازية
-
لائحة بشأن طريقة تقدير وجباية رسم الإنتاج على المشروبات الروحية وكيفية صنعها
-
قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956
اترك تعليقاً