أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر / 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. السيد / وزير المواصلات.رئيسا.
  2.  السيد / وزير الحكم المحلي.نائبا للرئيس.
  3.  السيد / وزير التخطيط المكلف.عضوا.
  4. السيد / مدير عام الإدارة العامة لفحص العقود ومراجعة الدفعات بهيئة الرقابة الإدارية.عضوا مراقبا.
  5. السيد مدير الإدارة الفرعية لمتابعة المشروعات بهيئة الرقابة الإدارية.عضوا مراقبا.
  6. السيد مدير إدارة الرقابة على العقود والمشروعات بديوان المحاسبة.عضوا مراقبا.
  7. السيد / مدير الإدارة العامة للقطاع السيادي بديوان المحاسبة.عضوا مراقبا.
  8. السيد / مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي.عضوا.
  9. السيد / مدير إدارة الميزانية بوزارة التخطيط.عضوا ومقررا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة إعداد مقترح توزيع ميزانية التنمية للعام 2023م، على أن تراعي في مقترحها الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها بما يضمن استكمالها.

مادة 3

تتولى اللجنة اقتراح المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية المستهدف تنفيذها ضمن خطة الحكومة للعام 2023م.

مادة 4

تقوم اللجنة بالتواصل مع الوزارات والأجهزة التنفيذية وغيرها لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات التنموية، وعليها عند إعداد مقترح التوزيع مراعاة دعم التنمية المحلية وفق خطة وزارة الحكم المحلي وكذلك الانتشار الجغرافي بحيث يشمل كافة المدن والمناطق.

مادة 5

تتولى اللجنة متابعة تنفيذ الميزانية مع الجهات المعنية بعد اعتماد توزيعها من رئيس مجلس الوزراء وتقديم تقارير دورية بشأن ذلك.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وبالجمل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • حكومة الوحدة الوطنية
  • تاريخ: 2023/06/24 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.