قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 15 مارس 2022
- الرقم: 2
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لســــنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب مكتب الرئاسة.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تعتمد التشكيلة الوزارية المقدمة من السيد رئيس الحكومة الليبية حسب الجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في مدينة طبرق بتاريخ: 11 شعبان 1443هـ
- الموافق 15 مارس 2022 م
- مجلس النواب
الكشف المتضمن التشكيلة الوزارية المقدمة من السيد رئيس الحكومة الليبية بموجب قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 م
الاسم | الصف |
---|---|
فتحى على باشاغا | رئيس مجلس الوزراء |
علي فرج القطراني | نائب رئيس مجلس الوزراء |
سالم معتوق الزادمة | نائب رئيس مجلس الوزراء |
خالد علي الاسطى | نائب رئيس مجلس الوزراء |
حافظ عبدالحميد قدور | وزير الخارجية والتعاون الدولي |
احميد حمد حومة | وزير الدفاع |
خالد مسعود عبدربه | وزير العدل |
عصام أحمد أبو زريبة | وزير الداخلية |
أسامة سعد حماد صالح | وزير التخطيط والمالية |
عثمان عبد الجليل محمد | وزير الصحة |
جمعة خليفة الجديد | وزير التربية والتعليم |
سامي علي الضاوي | وزير الحكم المحلي |
المبروك محمد غيث | وزير الشؤون الاجتماعية |
عبد الحكيم محمد الغزيوي | وزير المواصلات والنقل |
محمد عبدالكريم دومة | وزير الموارد المائية |
على ميلاد بن يونس | وزير الثروة البحرية |
صالحة التومي الدروقي | وزير الثقافة |
عاشور عمر عیسی | وزير التعليم العالي والبحث العلمي |
فرج خليل سالم | وزير التعليم التقني |
عبدالله الشارف ارحومة | وزير العمل والتأهيل |
هشام عبدالله أبوشكيوات | وزير الطيران المدني |
عوض غنيوة البدري | وزير الكهرباء والطاقات المتجددة |
سالم عبدالله الناجي | وزير الاتصالات والمعلومات |
یونس سالم حسن العرفي | وزير الزراعة والثروة الحيوانية |
امحمد عبدالله السعيدي | وزير الصناعة والمعادن |
نصر شرح البال محمد | وزير الأشغال العامة |
علي السعيدي القايدي | وزير الاستثمار |
علي قلمة محمد | وزير السياحة والاثار |
محمود ابوبكر ابونعامة | وزير الخدمة المدنية |
عبد السلام عبدالله غويلة | وزير الرياضة |
المهدي شعيب عطيت الله | وزير الشباب |
محمد عبد الحفيظ زايد | وزير البيئة |
محمد احمد فرحات | وزير دولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء |
محمد سليمان ابوزقية | وزير دولة لشؤون السلطة التشريعية |
انتصار عيسى عبود | وزير دولة لشؤون المرأة |
فتحي محمد التباوي | وزير دولة لشؤون الهجرة غير شرعية |
علي ابوبكر قدور | وزير دولة لشؤون المهجرين والمفقودين |
شاغرة | وزير الاقتصاد |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 574 لسنة 2023 م بإنشاء صندوق حماية البيئة
-
قرار رقم 552 لسنة 2023 م إعلان الحداد
-
قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار هيئة رئاسة مجلس النواب
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 م بشأن العلم الوطني
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
قرار رقم 582 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 276 لسنة 2022 م باعتبار 1 فبراير يوم وطني للكشافة والمرشدات
-
قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 118 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 8 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 38 لسنة 2016 م بشأن تحديد آلية عمل المجالس التسييرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 30 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 27 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية ميزانية الطوارئ
-
قانون رقم 22 لسنة 2013 م بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام
-
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
اترك تعليقاً