أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب

بعد الإطلاع 

  • علي الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلي القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2018 م في شأن انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/07 م.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • وعلى كتاب السيد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رقم ر.ا.ت/21/09 وبتاريخ 2021/12/08 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعدل نص المادة الأولي من قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها بحيث تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي: 

  • السيد، الهادي علي الصغير – رئيساً للجنة.
  • السيد، زائد هدية عطية ابو بكر – عضوا.
  • السيد، عزالدين عبدالسلام قويرب – عضوا.
  • السيد، طلال عبدالله موسي الميهوب – عضوا.
  • السيد، صالح عبدالكريم أمجاهد – عضوا ومقررا 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كلا فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.