Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن تعيين الجهة المختصة بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة

25 مارس 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن تعيين الجهة المختصة بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة

وزير الدفاع

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 37 لسنة 1971م بتعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.

قرر

مادة 1

تكون مديرية التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع هي الجهة المختصة بتسلم الأوراق القضائية المعلنة إلى رجال القوات المسلحة طبقا لقانوني المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد معمر القذافي
  • وزير الدفاع
  • صدر في 9 صفر 1392 هـ
  • الموافق: 25 مارس 1972م