قرار لسنة 1972 م بشأن تعيين الجهة المختصة بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة
وزير الدفاع
بعد الإطلاع
على القانون رقم 37 لسنة 1971م بتعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.
قرر
مادة 1
تكون مديرية التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع هي الجهة المختصة بتسلم الأوراق القضائية المعلنة إلى رجال القوات المسلحة طبقا لقانوني المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.