قرار لسنة 1972 م بشأن تعيين الجهة المختصة بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1972 م بشأن تعيين الجهة المختصة بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة

وزير الدفاع

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تكون مديرية التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع هي الجهة المختصة بتسلم الأوراق القضائية المعلنة إلى رجال القوات المسلحة طبقا لقانوني المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly