Skip to main content

قرار رقم 960 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1985 م الى مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية اجدابيا

28 نوفمبر 1985

قرار رقم 960 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1985 م الى مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية اجدابيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات البند 1/أ الإسكان العام بالباب الثاني عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية اجدابيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 28 نوفمبر 1985 م.