قرار رقم 960 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1985 م الى مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية اجدابيا

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 960 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1985 م الى مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية اجدابيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات البند 1/أ الإسكان العام بالباب الثاني عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية اجدابيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly