قرار إنشاء مكتب المعاينة وتقرير الأضرار يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 نوفمبر 1985
-
الرقم:181
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 181 لسنة 1985 بإنشاء مكتب المعاينة وتقدير الأضرار
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 181 لسنة 1970م في شأن الإشراف والرقابة على الشركات التأمين.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1975م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 18: جماد الآخر 1369 من وفاة الرسول الموافق 3 مايو 1980 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بخبراء المعاينة وتقرير الأضرار ووسطاء التأمين والعاملين بتأمينات الحياة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإعادة تنظيم أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.
- علي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2968 لسنة 1984م بشأن إنشاء مكتب للمعاينة وتقرير الأضرار.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بكتابه المؤرخ في 1/3/1394 من وفاة الرسول الموافق 24/11/84.
قررت
مادة 1
ينشأ مكتب مستقل يسمى مكتب المعاينة وتقرير الأضرار يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.
مادة 2
يمارس المكتب المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار مايلي:-
- اجراء المعاينات الخاصة بالشحنات المستوردة أو المصدرة أو المؤمنة تأمينا خارجيا بناء على طلب ذوي الشأن.
- توجيه الإرشاد للجهات المعنية بما يكفل تجنب الخسائر التي تتعرض لها البضائع وتوجيهها نحو أنسب الطرق لشحن البضائع وتفريغها ونقلها وتغليفها.
- تقديم المشورة للشركات و المنشآت الوطنية بشأن نوعية البواخر و أصحابها للاستفادة منها عند التعاقد.
مادة 3
يصدر بالتنظيم الداخلي للمكتب وتفصيل اختصاصاته وتوزيع العمل به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
مادة 4
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1068 لسنة 1980م بإنشاء مكتب للمعاينة وتقرير الأضرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 8 جمادى الآخرة 1394 من وفاة الرسول.
- الموافق:28 نوفمبر 1985 ميلادي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1050 لسنة 2018 م بنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية
-
قرار رقم 283 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 780 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة الوطنية لصناعة المواد الغذائية
-
قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصناعات الخفيفة
-
قرار رقم 504 لسنة 1984 م بشأن الشروط والأوضاع التي تصدر بموجبها بطاقة الانتاج للحرفيين
-
قرار رقم 2 لسنة 1985 م بإضافة بعض المهن إلى القرار الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية
-
قرار رقم 17 لسنة 1971 م بالإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بتجهيز وإدارة وتصريف منتجات مراكز تطوير الصناعات التقليدية
-
قرار وزاري رقم 13 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لتعليب السمك والتن
-
مرسوم ملکی بقانون رقم 16 لسنة 1964 م فى شأن فرض رسم انتاج على المياه الغازية
-
لائحة بشأن طريقة تقدير وجباية رسم الإنتاج على المشروبات الروحية وكيفية صنعها
-
قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956
اترك تعليقاً