قرار رقم 95 لسنة 2012 م بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي
5 مارس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مارس 2012
- رقم التشريع: 95
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 95 لسنة 2012 م بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي
مجلس الوزراء
بعد الإطـلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن تنظيم التعليم العـالي.
- وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 بشأن تحديد هيكـل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 654 لسنة 2007 ميلادي،بإنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
- وعلى قـرار اللجنـة الشعبيـة العامـة “سابقا” رقـم 246 لسنة 2009 ميلادي، بتشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للجامعات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقـم 501 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار اللجنـة الشعبيـة العامــة “سابقا ” رقـم 519 لسنة 2010 ميلادي، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
- وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مجلس يسمى الس الأعلـى للتعليـم العـالي والبحث العلمي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويتم تشكيله وممارسة اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يرأس الس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعضوية كل من:
- وكيل شؤون التعليم العالي.
- وكيل شؤون البحث العلمي.
- رئيس الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
- رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
- رؤساء الجامعات الحكومية.
- اثنين من رؤساء الجامعات الخاصة المعتمدة بالتناوب.
- وكلاء الوزارات ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي وفقاً للتنسيق الذي يتم بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المختص.
- عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص للاستعانة م حسب الحاجة.
ويختص المجلس بما يلي:
- وضع الخطط والسياسات العامة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمـي علـى مستوى ليبيا.
- إعداد البرامج الخاصة بتمويل التعليم العالي والبحث العلمي.
- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والإطار العام لمعادلة الدرجات العلمية.
- اقتراح التشريعات المنظمة للشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
- تحديد ضوابط إنشاء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبرامجها ووضع الشروط والمعايير اللازمة بالترخيص لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف أنواعها.
- الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفقاً لضوابط التراخيص التي يضعها المجلس.
- بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في ليبيا.
- إعـداد الأطر العامة لترقية أعضاء هيئة التدريس وخطـط الإيفاد وتأهيل الكوادر العلمية.
- متابعة وتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ورصد تطورها على المستوى الداخلي والخارجي.
- دراسة التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والبحـث العلمي والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسـات التعليـم العـالي والبحث العلمي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره.
- إعداد تقارير سنوية لس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
- التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم التابعـة لوزارة التربية والتعليم.لتحقيق التكامل بينها.
- النظر فيما يواجه التعليم العالي ومراكز البحث العلمي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها.
- إقرار الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي.
- إعداد السياسات الخاصة بالاستثمار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إبداء الرأي في المسائل التي يعرضها عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو إحدى الجامعات.
مادة 3
يكون للمجلس لائحة عمل داخلية تحدد آلية عمله وكيفية عقد اجتماعاته وغيرها من الأحكام تصدر بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ربيع الأول/1433 هجري.
- ميلادي 2012/03/05