أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 95 لسنة 2012 م بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 95 لسنة 2012 م بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن تنظيم التعليم العـالي.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 بشأن تحديد هيكـل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 654 لسنة 2007 ميلادي،بإنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
  • وعلى قـرار اللجنـة الشعبيـة العامـة “سابقا” رقـم 246 لسنة 2009 ميلادي، بتشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للجامعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقـم 501 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنـة الشعبيـة العامــة “سابقا ” رقـم 519 لسنة 2010 ميلادي، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
  • وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مجلس يسمى الس الأعلـى للتعليـم العـالي والبحث العلمي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويتم تشكيله وممارسة اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يرأس الس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعضوية كل من:

  1. وكيل شؤون التعليم العالي.
  2. وكيل شؤون البحث العلمي.
  3. رئيس الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
  4. رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
  5. رؤساء الجامعات الحكومية.
  6. اثنين من رؤساء الجامعات الخاصة المعتمدة بالتناوب.
  7. وكلاء الوزارات ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي وفقاً للتنسيق الذي يتم بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المختص.
  8. عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص للاستعانة م حسب الحاجة.

ويختص المجلس بما يلي:

  1. وضع الخطط والسياسات العامة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمـي علـى مستوى ليبيا.
  2. إعداد البرامج الخاصة بتمويل التعليم العالي والبحث العلمي.
  3. وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والإطار العام لمعادلة الدرجات العلمية.
  4. اقتراح التشريعات المنظمة للشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
  5. تحديد ضوابط إنشاء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبرامجها ووضع الشروط والمعايير اللازمة بالترخيص لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف أنواعها.
  6. الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفقاً لضوابط التراخيص التي يضعها المجلس.
  7. بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في ليبيا.
  8. إعـداد الأطر العامة لترقية أعضاء هيئة التدريس وخطـط الإيفاد وتأهيل الكوادر العلمية.
  9. متابعة وتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ورصد تطورها على المستوى الداخلي والخارجي.
  10. دراسة التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والبحـث العلمي والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسـات التعليـم العـالي والبحث العلمي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره.
  11. إعداد تقارير سنوية لس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
  12. التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم التابعـة لوزارة التربية والتعليم.لتحقيق التكامل بينها.
  13. النظر فيما يواجه التعليم العالي ومراكز البحث العلمي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها.
  14. إقرار الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي.
  15. إعداد السياسات الخاصة بالاستثمار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  16. إبداء الرأي في المسائل التي يعرضها عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو إحدى الجامعات.

مادة 3

يكون للمجلس لائحة عمل داخلية تحدد آلية عمله وكيفية عقد اجتماعاته وغيرها من الأحكام تصدر بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12/ربيع الأول/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/03/05