قرار رقم 95 لسنة 2012 م بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 95 لسنة 2012 م بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع 

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مجلس يسمى الس الأعلـى للتعليـم العـالي والبحث العلمي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويتم تشكيله وممارسة اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يرأس الس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعضوية كل من:

  1. وكيل شؤون التعليم العالي.
  2. وكيل شؤون البحث العلمي.
  3. رئيس الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
  4. رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
  5. رؤساء الجامعات الحكومية.
  6. اثنين من رؤساء الجامعات الخاصة المعتمدة بالتناوب.
  7. وكلاء الوزارات ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي وفقاً للتنسيق الذي يتم بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المختص.
  8. عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص للاستعانة م حسب الحاجة.

ويختص المجلس بما يلي:

  1. وضع الخطط والسياسات العامة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمـي علـى مستوى ليبيا.
  2. إعداد البرامج الخاصة بتمويل التعليم العالي والبحث العلمي.
  3. وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والإطار العام لمعادلة الدرجات العلمية.
  4. اقتراح التشريعات المنظمة للشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
  5. تحديد ضوابط إنشاء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبرامجها ووضع الشروط والمعايير اللازمة بالترخيص لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف أنواعها.
  6. الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفقاً لضوابط التراخيص التي يضعها المجلس.
  7. بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في ليبيا.
  8. إعـداد الأطر العامة لترقية أعضاء هيئة التدريس وخطـط الإيفاد وتأهيل الكوادر العلمية.
  9. متابعة وتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ورصد تطورها على المستوى الداخلي والخارجي.
  10. دراسة التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والبحـث العلمي والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسـات التعليـم العـالي والبحث العلمي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره.
  11. إعداد تقارير سنوية لس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
  12. التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم التابعـة لوزارة التربية والتعليم.لتحقيق التكامل بينها.
  13. النظر فيما يواجه التعليم العالي ومراكز البحث العلمي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها.
  14. إقرار الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي.
  15. إعداد السياسات الخاصة بالاستثمار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  16. إبداء الرأي في المسائل التي يعرضها عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو إحدى الجامعات.

مادة 3

يكون للمجلس لائحة عمل داخلية تحدد آلية عمله وكيفية عقد اجتماعاته وغيرها من الأحكام تصدر بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly