قرار رقم 91 لسنة 2017 م بنقل وتكليف وندب أعضاء بالهيئات القضائية وتعديل حكم في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 125 لسنة 2015 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أكتوبر 2017
- رقم التشريع: 91
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الجهة العامة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 91 لسنة 2017 م بنقل وتكليف وندب أعضاء بالهيئات القضائية وتعديل حكم في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 125 لسنة 2015 م
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م.بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م.بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م.بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 125 2015 م بإنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهیئات القضائية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 90 2017 م بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 85 – 86 2017 م سحباًجزئیاً.
- وبناءً على ما عرضه السید رئیس إدارة التفتيش على الهيئة القضائية بموجب كتابه رقم 1730 المؤرخ في 15 102017 م.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2017 م.المنعقد بتاریخ 26 محرم 1439 ه. 2017 10 16 .م
قرر
مادة 1
ینقل السادة أعضاء الهيئات القضائية الواردة اسماؤهم فیما بعد كل إلى الهیئة القضائیة المبينة قرین اسمه:-
ت | الاسم | الجهة المنقول إليها |
1 | علي محمد احمودة الطویل الرئیس بإدارة المحاماة العامة مكتب ترهونة | رئیساً بإدارة القضایا فرع المرقب |
2 | وداد رمضان سالم خليفة محام من الفئة ج بإدارة المحاماة العامة فرع غريان | وكیلاً بمحكمة غریان الابتدائية |
3 | عبدالسلام محمد السنوسي اسماعیل وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الجفرة الابتدائية | قاضیاً من الدرجة الأولى بمحكمة الجفرة الابتدائية |
4 | سالمة علي طاهر سعد العبدلي المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة العامة فرع مصراته | محامیاً من الدرجة الثانية بإدارة القضایا فرع سرت |
5 | ریاض سعید عبدالله سعید وکیل النیابه من الدرجة الثانیة بنيابة جادو الابتدائية | محامیاً من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع جادو |
6 | فضل محمد حمي أبو سهل القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة اجدابيا الابتدائية | محامیاً من الدرجة الثانية بإدارة القضایا فرع بنغازي |
7 | ولید محمد علي فرج وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال بنغازي الابتدائية | قاضیاً من الدرجة الثالثة بمحكمة الكفرة الابتدائية |
8 | یوسف عبدالله سعد وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الابتدائية | محامیاً من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع بنغازي |
9 | فراس حسن عامر اطبيقة المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة المحاماة العامة | مساعداً للنيابة بنيابة سرت الابتدائية فرع مصراته |
10 | أبوبكر عمر التومي السبیعي المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة المحاماة العامة فرع مصراته | محامیاً من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع زليتن |
11 | خالد محمد عيسى المزوغي المحامي تحت التمرين بإدارة القضایا فرع طرابلس | معاوناً للنیابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية |
12 | خالد إبراهیم محمد الصید المحامي تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة مكتب تاجوراء | معاوناً للنیابة بنیابة شرق طرابلس الابتدائية |
13 | حمزة عثمان محمد معیوف المحامي تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة مكتب تاجوراء | معاوناً للنيابة بنیابة شرق طرابلس الابتدائية |
14 | الحسن عطية سالم إشميلة المحامي تحت التمرين بإدارة القضایا فرع طرابلس | معاوناً للنيابة بنیابة شرق طرابلس الابتدائية |
15 | عبدالسلام محمد عبدالسلام المزوغي معاوناً للنیابة بنیابة شرق طرابلس الابتدائية | محامیاً تحت التمرين بإدارة القضایا فرع طرابلس |
مادة 2
ینقل القاضيان المذكوران فیما بعد كل إلى المحكمة المبينة قرين اسمه:-
ت | الاسم | المحكمة |
1 | مصطفى سالم محمد التير الوكيل بمحكمة جادو الابتدائية | وكیلاً بمحكمة نالوت الابتدائية |
2 | فوزي علي عبدالرحمن علي القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة نالوت الابتدائية | قاضیاً من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
مادة 3
يكلف السیدان الوارد اسمهما فیما بعد كل برئاسة المحكمة الابتدائية المبينة قرين اسمه وهما:-
ت | الاسم | المحكمة |
1 | فوزي خليفه التواتي الكزة الرئيس بمحكمة شمال بنغازي الابتدائية | رئیساً لمحكمة شمال بنغازي الابتدائية |
2 | الفيتوري الهادي محمد النقراط الرئيس بمحكمة بني وليد الابتدائية | رئیساً لمحكمة بني ولید الابتدائیة |
مادة 4
یندب عضوا الهيئة القضائية المذكورين أدناه على سبيل التفرغ لرئاسة الجهة المبينة قرين اسم كل منهما:-
ت | الاسم | الجهة المنقول إليها |
1 | مفتاح الطاهر أبو طلاق الرئيس بمحكمة استئناف مصراته | رئیساً لفرع إدارة المحاماة العامة مصراته |
2 | خلیفة عبدالله محمد سالم رئيس بمحكمة استئناف مصراته | رئیساً لمحكمة سرت الابتدائية |
كما یندب السيد الهادي محمد أبوالقاسم – الوكيل بمحكمة نالوت الابتدائية للعمل بمحكمة جادو الابتدائية، بالإضافة إلى عمله الأصلي.
مادة 5
تعدل المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 125/2015 م المشار إليه وذلك فیما یخص السید المستشار الصدیق بشير بادي – بحیث یكون ندبه لرئاسة محكمة غرب مصراته الابتدائية على سبيل التفرغ.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وینشر بالجریدة الرسمیة.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في:28/محرم/ 1439ه.
- الموافق:18/أكتوبر/ 2017 م.