قرار رقم 91 لسنة 2017 م بنقل وتكليف وندب أعضاء بالهيئات القضائية وتعديل حكم في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 125 لسنة 2015 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أكتوبر 2017
- رقم التشريع: 91
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الجهة العامة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 91 لسنة 2017 م بنقل وتكليف وندب أعضاء بالهيئات القضائية وتعديل حكم في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 125 لسنة 2015 م
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م.بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م.بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م.بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 125 2015 م بإنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهیئات القضائية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 90 2017 م بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 85 – 86 2017 م سحباًجزئیاً.
- وبناءً على ما عرضه السید رئیس إدارة التفتيش على الهيئة القضائية بموجب كتابه رقم 1730 المؤرخ في 15 102017 م.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2017 م.المنعقد بتاریخ 26 محرم 1439 ه. 2017 10 16 .م
قرر
مادة 1
ینقل السادة أعضاء الهيئات القضائية الواردة اسماؤهم فیما بعد كل إلى الهیئة القضائیة المبينة قرین اسمه:-
ت | الاسم | الجهة المنقول إليها |
1 | علي محمد احمودة الطویل الرئیس بإدارة المحاماة العامة مكتب ترهونة | رئیساً بإدارة القضایا فرع المرقب |
2 | وداد رمضان سالم خليفة محام من الفئة ج بإدارة المحاماة العامة فرع غريان | وكیلاً بمحكمة غریان الابتدائية |
3 | عبدالسلام محمد السنوسي اسماعیل وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الجفرة الابتدائية | قاضیاً من الدرجة الأولى بمحكمة الجفرة الابتدائية |
4 | سالمة علي طاهر سعد العبدلي المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة العامة فرع مصراته | محامیاً من الدرجة الثانية بإدارة القضایا فرع سرت |
5 | ریاض سعید عبدالله سعید وکیل النیابه من الدرجة الثانیة بنيابة جادو الابتدائية | محامیاً من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع جادو |
6 | فضل محمد حمي أبو سهل القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة اجدابيا الابتدائية | محامیاً من الدرجة الثانية بإدارة القضایا فرع بنغازي |
7 | ولید محمد علي فرج وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال بنغازي الابتدائية | قاضیاً من الدرجة الثالثة بمحكمة الكفرة الابتدائية |
8 | یوسف عبدالله سعد وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الابتدائية | محامیاً من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع بنغازي |
9 | فراس حسن عامر اطبيقة المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة المحاماة العامة | مساعداً للنيابة بنيابة سرت الابتدائية فرع مصراته |
10 | أبوبكر عمر التومي السبیعي المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة المحاماة العامة فرع مصراته | محامیاً من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع زليتن |
11 | خالد محمد عيسى المزوغي المحامي تحت التمرين بإدارة القضایا فرع طرابلس | معاوناً للنیابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية |
12 | خالد إبراهیم محمد الصید المحامي تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة مكتب تاجوراء | معاوناً للنیابة بنیابة شرق طرابلس الابتدائية |
13 | حمزة عثمان محمد معیوف المحامي تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة مكتب تاجوراء | معاوناً للنيابة بنیابة شرق طرابلس الابتدائية |
14 | الحسن عطية سالم إشميلة المحامي تحت التمرين بإدارة القضایا فرع طرابلس | معاوناً للنيابة بنیابة شرق طرابلس الابتدائية |
15 | عبدالسلام محمد عبدالسلام المزوغي معاوناً للنیابة بنیابة شرق طرابلس الابتدائية | محامیاً تحت التمرين بإدارة القضایا فرع طرابلس |
مادة 2
ینقل القاضيان المذكوران فیما بعد كل إلى المحكمة المبينة قرين اسمه:-
ت | الاسم | المحكمة |
1 | مصطفى سالم محمد التير الوكيل بمحكمة جادو الابتدائية | وكیلاً بمحكمة نالوت الابتدائية |
2 | فوزي علي عبدالرحمن علي القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة نالوت الابتدائية | قاضیاً من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
مادة 3
يكلف السیدان الوارد اسمهما فیما بعد كل برئاسة المحكمة الابتدائية المبينة قرين اسمه وهما:-
ت | الاسم | المحكمة |
1 | فوزي خليفه التواتي الكزة الرئيس بمحكمة شمال بنغازي الابتدائية | رئیساً لمحكمة شمال بنغازي الابتدائية |
2 | الفيتوري الهادي محمد النقراط الرئيس بمحكمة بني وليد الابتدائية | رئیساً لمحكمة بني ولید الابتدائیة |
مادة 4
یندب عضوا الهيئة القضائية المذكورين أدناه على سبيل التفرغ لرئاسة الجهة المبينة قرين اسم كل منهما:-
ت | الاسم | الجهة المنقول إليها |
1 | مفتاح الطاهر أبو طلاق الرئيس بمحكمة استئناف مصراته | رئیساً لفرع إدارة المحاماة العامة مصراته |
2 | خلیفة عبدالله محمد سالم رئيس بمحكمة استئناف مصراته | رئیساً لمحكمة سرت الابتدائية |
كما یندب السيد الهادي محمد أبوالقاسم – الوكيل بمحكمة نالوت الابتدائية للعمل بمحكمة جادو الابتدائية، بالإضافة إلى عمله الأصلي.
مادة 5
تعدل المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 125/2015 م المشار إليه وذلك فیما یخص السید المستشار الصدیق بشير بادي – بحیث یكون ندبه لرئاسة محكمة غرب مصراته الابتدائية على سبيل التفرغ.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وینشر بالجریدة الرسمیة.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في:28/محرم/ 1439ه.
- الموافق:18/أكتوبر/ 2017 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.